إذا تزوجت آخر فله: أي فلهذا الآخر أن يمنع الزوجة من الإرضاع أي من إرضاع الولد من الزوج الأول. والعلة في ذلك: أن الزوج الثاني له الحق في الاستمتاع بالزوجة في كل الأوقات. وإرضاع الزوجة ولدها يحول بين الزوج وبين حقه في الاستمتاع يعني في مدة الإرضاع , وحق الزوج الثاني مقدم على حق الولد.
يقول الشيخ (ما لم يضطر إليها)
وجب على الزوج الثاني أن يمكنها من الإرضاع , لأنه صارت من مسائل الضروريات. وهذا أمر واضح ولا أظن أن فيه خلاف.
فصل
هذا الفصل مخصص لنفقة الرقيق وما يتعلق بتكليفهم ما لا يطيقون.
ثم قال - رحمه الله -: (وعليه نفقة رقيقه)
نفقة المملوك واجبة بالسنة والإجماع.
أما السنة فأحاديث منها قوله - صلى الله عليه وسلم - (وللملوك نفقته ورزقه وكسوته بالمعروف وألا يكلف ما لا يطيق)
ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم - (من كان أخوه تحت يده فلينفق عليه مما ينفق وليكسه مما يكسوا وليطعمه مما يطعم ولا يكلفه ما لا يطيق فإن كلفه فليعينه) فدلت الأحاديث على أن السيد يجب عليه أن ينفق على سيده. وهذا كما قلت أمر لم يختلف فيه العلماء ولله الحمد.
ثم قال - رحمه الله -: (طعاما وكسوة وسكنى)
المقصود بالطعام والكسوة والسكنى يعني ما يكفيه من هذه الأمور.
والنفقة على الرقيق على قسمين: النفقة التامة والنفقة الواجبة.
النفقة التامة: أن ينفق عليه من جنس ما ينفق على نفسه في المطعم والملبس والمسكن.
والنفقة الواجبة - القدر الواجب منها -: أن ينفق عليه ما يكفيه وإن كان دون ما يأكل هو ويلبس ويسكن.
الدليل على هذا التفصيل: الأحاديث السابقة .. ففي الحديث الأول: أوجب على السيد مطلق نفقة المملوك.
وفي الحديث الثاني: أمره أن يطعمه مما يطعم ويكسوه مما يسكوا.
فالجمع بين الأحاديث: أن الأكمل ما في الحديث الثاني والواجب ما في الحديث الأول.
ثم قال - رحمه الله -: (وألا يكلفه مشقا كثيرا)