للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين , هناك قاعدة تريح طالب العلم (كل ما كان في الجسم منه يمين ويسار أو كان فيه أعلى وأسفل فإنه لا يؤخذ أحدهما بالآخر) , فإذا قطع يده اليمنى فلا نقطع يده اليسرى , يعني إذا جنا جناية على يده اليمنى , فإنا لا نقتص من الجاني بأخذ يده اليسرى , لماذا؟ لاختلاف المكان والاسم , فإن هذه اسمها اليد اليمنى , وهي في اليمين وهذه اسمها اليد اليسرى وهي في اليسار , تقدم معنا دليلهم أن المنافع تختلف باختلاف الاسم والمكان ,وهذا صحيح.

ثم - قال رحمه الله - ولا خنصر ببنصر

الخنصر والبنصر كلاهما يمين وكلاهما في يد واحدة لكن لا يجوز أن نأخذ أحدهما بالآخر لاختلاف المنفعة وأيضاً لاختلاف المكان بالنظر إلى اليد.

لا يجوز أن نأخذ أصلي بزائد ولا العكس بأن نأخذ زائد بأصلي لعدم المساواة , فإن الأصلي أنفس وأعلى درجة من الزائد , ولا نأخذ الأعلى بالأدنى كما أنا لا نؤخذ الأدنى بالأعلى.

ولو تراضيا , دليل هذا أن الدماء لا تستباح بالإباحة.

وقول المؤلف رحمه الله تعالى (ولو تراضيا لم يجز) هذا يرجع إلى المسائل السابقة كلها وليس خاص بالأصل في الزائد وإنما يشمل المسائل السابقة كلها , فإذا حصل التراضي فإن هذا التراضي لا أثر له في باب القصاص ويجب أن يستوي.

الشرط الثالث: استوائهما في الصحة والكمال , وهذا الشرط يرجع إلى الاستواء في الصفة , ودليلهم أن قاعدة القصاص تعتمد المساواة والمماثلة , وكما تكون المساواة والمماثلة في الاسم والموضع كذلك في الصفة , فالأدلة الدالة على الشرط السابق تدل على هذا الشرط الذي اعتبره المؤلف الشرط الثالث, ثم أيضاً بدأ بذكر الأمثلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>