للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تؤخذ صحيحة بشلاء ,فإذا كان الجاني له يد يمنى صحيحة وجنا على يد يمنى لشخص آخر شلاء فإنه لا يجوز أن نقتص منه لأن يد الجاني هنا أعلى مرتبة من يد المجني عليه فلا يجوز أن نقتص هنا , لماذا؟ لما تقدم من أنه يشترط المساواة , والدليل الثاني أنه لو أخذنا يد الجاني الصحيحة بالشلاء لكنا أخذنا حق الجني عليه وزيادة , والزيادة هي في الصفة ,تقدم معنا أن هذا ظلم وجور , ولشارع لا يقر الظلم والجور ول في باب القصاص , وما قيل في الصحيحة بشلاء كذلك ينطبق على كاملة الأصابع بناقصة ,فإذا جنا من له خمسة أصابع على من له أقل من ذلك فإنه لا قصاص , وكذلك ولا عين صحيحة بعين قائمة , والعين القائمة هي العين التي موجودة على حالها إلا أنه لا يبصر بها.

والقول الثاني وهو مذهب داود الظاهري أنه تؤخذ الصحيحة بالشلاء وكاملة الأصابع بناقصتها واستدل على هذا بأن الله تعالى قال: (العين بالعين) , (والسن بالسن) , ولم بفرق بين عين وأخرى وسن وأخرى , وهذا قول ضعيف مخالف لمذهب جماهير الفقهاء ومخالف لقاعدة الشرع في العدل والبعد عن الظلم والجور , فإن اليد الشلاء لا يمكن أبداً أن تستوي مع اليد الصحيحة وكيف نأخذ كاملة بمعيبة فنقول إن شاء الله الراجح مذهب الجمهور , ومذهب داود فيه ضعف.

إذا قطع الأشل يد الصحيح, وهذا هو العكس ولهذا يقول ويؤخذ عكسه ولا أرش , إذا قطع الأشل يد الصحيح فالمجني عليه مخير بين أمرين: الأمر الأول: أن يأخذ الدية وهذا جائز بالإجماع , وله أن يفعل بالإجماع , لأن القصاص على وجه الكمال متعذر فله أن يصير إلى الدية.

القسم الثاني: أن يختار القصاص , فإذا اختار القصاص فعلى الذهب له ذلك لكن لا يعطى أرش النقص , لأنها يد أخذت بيد باختيار المجني عليه , والقول الثاني أنه إذا اختار القصاص فله الحق في الأرش , لأنه باختياره القصا لم يؤخذ حقه كاملاً فقد أخذ معيبة بصحيحة , فصار له الحق بأخذ الفرق ,وإذا كنا نقول أن قاعدة الباب المساواة والعدل فالراجح القول الثاني ولأنه إذا اخذ صحيحة بمعيبة فهو لم يأخذ حقه في الواقع , يعني كاملاً في الواقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>