الدليل الثاني: استدل بحديث عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - يا رسول الله يأتينا اللحم من قوم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أو لا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - سموا أنتم وكلوا وهو حديث صحيح فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - الأكل من الذبيحة مع عدم العلم بالتسمية.
والجواب عن هذا الحديث الثاني أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتبر ما ذكرته عائشة مجرد شك والأصل في ذبيحة المسلم أنها حلال بدليل قوله سموا أنتم وكلوا ولو كانت الذبيحة لم يسم عليها لم يحل أن تُأكل , وإن كان هذا عكس استدلال الشافعي لكن نقول أنه النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر بذلك لأنّ الأصل في ذبيحة المسلم أنها حلال وانه سمى , الدليل على حمل الحديث هذا المحمل هو النصوص المحكمة الأخرى ولهذا يعتبر هذا القول للإمام الشافعي ضعيف جدا في الحقيقة مخالف للنصوص والراجح أنّ الذبيحة إذا تركت التسمية عليها فإنها ميتة.
ثم - قال رحمه الله - (لا يجزيه غيرها)
يعني أنه لا جزء فالتسمية إلاّ أن يقول بسم الله فإن قال الله أكبر أو سبحان الله فهي ميتة واستدلوا على هذا بأنّ التسمية عند الإطلاق تنصرف إلى بسم الله.
والقول الثاني: أنه إذا ذكر الله على الذبيحة بأي اسم من أسمائه فهي حلال واستدلوا على هذا بالنصوص فإنّ فيها إذا ذكرت اسم الله {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله}[النساء/٢] ومن قال الله أكبر أو سبحان الله فقد ذكر اسم الله والراجح هو القول الثاني والمذهب هنا في هذه المسألة ليس بقوي وإن كان الاحتياط في مثل هذه المسائل متوجه جدا.
ثم - قال رحمه الله - (فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا)
إذا ترك الذابح التسمية على الذبيحة سهوا فإنها تحل وإذا تركها عمدا فهي ميتة.