للمقر له. المقر له تلزمه الغرامة دون السلعة فنقول أنت أقررت أنّ هذه السلعة لفلان بعد ما بعتها فتبقى السلعة في يد المشتري وعليك أن تدفع ثمن السلعة إلى المقر له الذي تزعم أنت أنّ السلعة ملك له في هذا في الحقيقة عدل وإنصاف ولكن يشكل عليه شيء واحد وهو أنه دائما ما تكون السلعة أهم بكثير من قيمة السلعة وربما كانت السلعة لا يمكن تعويضها بالثمن الذي أعطي للمقر له فمن هذا في الحقيقة يدخل خلل على مثل هذا الحكم وهي مشكلة ولم أجد فيها أقوال بحيث أنّ الإنسان يتفقه فيها ويختار قولا يحصل فيه العدل لكن لو قيل أنّ القاضي أيضا له نظر في مثل هذه المسائل وله تصرف فإذا رأى وعلم أنّ من شأن هذا البائع أن يسرق ويختلس ويغتصب وأنّ هذه السلعة تناسب المقر له فلا يوجد من وجهة نظري مانع من قبض العين من المشتري وإرجاعها إلى المالك الأصلي وتعويض المشتري لا البائع. لأنه تبيّن معنا الآن أنّ العقد ورد على سلعة غير مملوكة للبائع والنبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ما لم يملك. وأصبح العقد باطل فما دمنا نصدق هذا الإقرار ونرى أنه إقرار صحيح فيبدوا لي أنّ هذا التصرف أقرب للعدل بكثير من أن نقر السلعة في يد المشتري ونبذل العوض للمقر له هذا في مثل هذه الصورة يوجد صور أخرى يتحتم أن نفعل كما قال المؤلف وذلك إذا تبيّن للقاضي أنّ هذا كله حيلة لاسترداد السلعة فبعض الناس بعد أن يبيع السلعة يندم ولا يجد طريقة لاسترداد السلعة إلاّ أن يزعم لفلان حتى ينتقض العقد. ففي مثل هذه الصورة يتوجه ما قال المؤلف ونقول السلعة تبقى عند المشتري وأنت أيها المقر عوّض المقر له عن قيمة هذه السلعة. وهذا يؤكد ما تقدم معنا مرارا أنّ الأحكام الفقهية بالنسبة للقاضي ليست قوالب يحكم بها دائما على ما جاءته وإنما يحتاج أن يكون عنده نوع من النظر والتصرف.
قال - رحمه الله - (وإن قال: لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بيّنة قبلت)
يقصد بعد بالبيع أو الهبة أو العتق ثم إذا أقام بيّنة على هذا الزعم قبلت لما تقدم معنا أنّ البيّنة مقبولة دائما وأنها إنما وضعها الشارع لإثبات الحق لأصحابه فإذا أتى ببيّنة قبلت وهذا واضح.