للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذاً فائدة قوله: (صلاة). أي يشترط له ما يشترط للصلاة.

وهذه المسألة محل خلاف:

= فالحنابلة يرون أن سجود التلاوة صلاة. وهو مذهب الجماهير بل حكي إجماعاً: أنها صلاة.

واستدلوا على هذا بأدلة:

- أقواها: الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ).

والسجود جزء من أجزاء الصلاة فقيس عليها.

- الثاني: أثر عن ابن عمر - أنه قال: (لايسجد إلا طاهراً).

= والقول الثاني: وأشهر من ذهب إليه من السلف وجاء بإسناد صحيح عنه الشعبي وأبو عبد الرحمن السلمي فلا يوجد من السلف غيرهما وأما من المتأخرين فاختاره الصنعاني وشيخ الاسلام ابن تيمية وعدد من المحققين.

واستدلوا على ذلك: بأدلة منها:

- الأول: أنه لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص صحيح يشترط شروط الصلاة في سجود التلاوة.

- والثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ سورة النجم فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس.

قال شيخ الاسلام: والمشرك ليس من أهل الطهارة أصلاً.

- الثالث: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). وسجود التلاوة لا يشترط فيه أن يقرأ الإنسان بفاتحة الكتاب فدل ذلك على أنه ليس من الصلاة.

هذه الأدلة كلها ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية.

الراجح:

من حيث الأدلة: لا شك أن كلام شيخ الاسلام وما ذهب إليه الشعبي - رحمه الله - وجيه جداً وقوي ويتوافق مع النصوص.

أما من حيث الاحتياط لا شك أن الاحتياط في أن لايسجد الإنسان سجود تلاوة إلا وقد استوفى شروط الصلاة.

ولذلك يقول الحافظ بن حجر - رحمه الله -: لا أعلم أن أحداً من السلف ذهب إلى هذا المذهب إلا الشعبي ثم قال وقد صح عنه بإسناد صحيح فكون الأئمة الأربعة وعامة العلماء وحكي إجماعاً يرون وجوب تحقيق شروط الصلاة لمن أراد أن يسجد سجود التلاوة فإن هذا يجعل الإنسان يحتاط لكن من حيث الأدلة ما ذكره شيخ الاسلام هو الراجح.

• قال - رحمه الله -:

ويسن: للقارئ والمستمع دون السامع.

يريد المؤلف أن يبين حكم سجود التلاوة فذكر أنه مسنون لشخصين:

١ - القاريء.

٢ - والمستمع.

- أما القاريء فهو معلوم: هو من يتلو بلفظه القرآن.

<<  <  ج: ص:  >  >>