للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وأما المستمع فهو: من يقصد الاستماع إلى قاريء القرآن في الصلاة وخارج الصلاة.

= إذاً عرفنا الآن أن حكم سجود التلاوة عند الحنابلة أنه سنة.

استدلوا على هذا يأدلة قوية جداً:

- الدليل الأول: ما روي عن زيد بن ثابت - أنه قرأ على النبي - صلى الله عليه وسلم - سورة النجم ولم يسجد وفي رواية قال ولم يسجد منا أحد.

فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسجد في هذه السجدة صراحة كما قال زيد بن ثابت - رضي الله عنه -.

- الدليل الثاني: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - قرأ على المنبر سورة النحل فسجد وسجد معه الناس ثم قرأها في الجمعة التالية ولم يسجد ثم قال - من قرأ سجدة وسجد فقد أصاب وأحسن ومن لم يسجد فلا إثم عليه.

وعمر - قال هذا الكلام على المنبر بحضرة سادة الناس وكبرائهم وأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر أو يعترض عليه أحد منهم.

=القول الثاني: أن السجود واجب. وإلى هذا ذهب شيخ الاسلام بن تيمية وهو قول لبعض الفقهاء.

واستدل على هذا بدليلين:

- الدليل الأول: أن الله تعالى ذم الذين لا يسجدون في القرآن: {وإذا قريء عليهم القرآن لا يسجدون}.قال شيخ الاسلام: والذم من الشارع لا يكون إلا على ترك واجب:

- الدليل الثاني: أن الله سبحانه وتعالى أمر أمراً صريحاً بالسجود في قوله: {واسجدوا لله واعبدوا}. والأمر: الأصل فيه أنه للوجوب.

وما ذهب إليه شيخ الاسلام من وجوب سجود التلاة ضعيف أو ضعيف جداً لأن أثر عمر بن الخطاب - ظاهر جداً بأن الصحابة كلهم يرون أن سجود التلاوة مسنون وليس بواجب.

وأما الاستدلال بآية الذم فالجواب عليها: أن المذموم في الآية هو: من ترك السجود تكبراً وعناداً فهذا الذي يذم.

وأما الجواب عن الآية الأخرى والتي فيها الأمر بالسجود فهو: أن الأوامر تصرف إلى الندب إذا وجدت نصوص أخرى وقد وجدت نصوص أخرى. وهي التي استدل بها أصحاب القول الأول.

وبهذا عرفنا إن شاء الله أن الراجح مذهب الجماهير وهو أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب.

• ثم قال - رحمه الله -:

دون السامع.

يعني أن سجود التلاوة سنة ومشروع للمستمع ولا يشرع للسامع.

= هذا مذهب الحنابلة بل مذهب الجمهور.

واستدلوا على هذا:

<<  <  ج: ص:  >  >>