للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أن الاحتلام أمر خارج عن الاختيار والإرادة ولا يملك الإنسان دفعه.

فإذا احتلم صح صيامه ولو كان في وسط النهار.

وأمر الاحتلام واضح وهو محل إجماع.

• ثم قال - رحمه الله -:

أو أصبح في فيه طعام فلفظه.

إذا استيقظ الإنسان من النوم ووجد في فيه طعام فإنه ينقسم إلى قسمين:

- القسم الأول: الطعام اليسير المختلط بالريق. فإن هذا لا يفسد الصيام ولو ابتلعه. وقد حكي الإجماع على هذا الحكم.

- القسم الثاني: أن يكون الطعام كثيراً فإنه ينقسم إلى قسمين:

- إن أخرجه ولفظه صح صيامه. لأن الفم في حكم الظاهر لا في حكم الباطن.

- وإن ابتلعه بطل صيامه. وتعليل البطلان: أنه أكل طعاماً عامداً ففسد صيامه.

وبهذا التفصيل يكمل حكم هذه المسألة التي قد تكثر عند بعض الناس بسبب أنه يتسحر ثم ينام مباشرة فإذا استيقظ اكتشف أن في فمه بقايا طعام فحكمه على هذا التفصيل الذي ذكرت.

ثم قال - رحمه الله - في مسائل لها حكم واحد:

أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر.

• قال رحمه الله:

أو اغتسل ... فدخل الماء حلقه.

أو تمضمض .. فدخل الماء حلقه.

أو استنثر .. فدخل الماء حلقه.

هذه المسائل حكمها واحد لكن من الظاهر أن المؤلف رحمه الله وهم بقوله: أو استنثر. وأن الصواب: أو استنشق.

ولذلك جاءت على الواب في المقنع الذي هو أصل هذا الكتاب وفي غيره من كتب الحنابلة جاءت على الصواب ولعل المؤلف - رحمه الله - جاء في ذهنه الاستنثار فكتبه والمعنى ولله الحمد واضح.

إذا اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل إلى حلقه الماء وابتلعه فإن صيامه صحيح

- لأن هذا وقع منه بغير إرادة.

وتقدم معنا أن الإنسان إذا شرب أو أكل بغير إرادته فإن الصيام صحيح.

ثم قال - رحمه الله -:

أو زاد على الثلاث، أو بالغ ((يعني في الاستنشاق)) فدخل الماءُ حلقه: لم يفسد.

هاتان مسألتان لهما حكم واحد.

فالمسألة الأولى: زاد على الثلاث.

والمسألة الثانية: إذا بالغ في الاستنشاق.

فإذا زاد على الثلاث أو بالغ في الاستنشاق فإن صيامه:

= عند الحنابلة صحيح.

- لأن الماء ذهب إلى حلقه من غير إرادة ولا قصد فلم يؤاخذ عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>