وفي الصحيح:((يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسي)) . وإذا كان حق السائلين له هو الإجابة والإثابة فذلك سؤال له بأفعاله، كالاستعاذة بنحو ذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((اللهم أنى أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك)) فالاستعاذة بمعافاته التى هي فعله كالسؤال بإثباته التى هي فعله.
الوجه الثاني - أمن الدعاء له سبحانه والعمل له سبب لحصول مقصود العبد، فهو كالتوسل بدعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - والصالحين من امته. وقد تقدم أن الدعاء بالنبي والصالح إما أن يكون إقساماً به، وإما أن يكون تسبباً. فإن كان قوله ((بحق السائلين عليك)) إقساماً فلا يقسم على الله تعالى إلا به، كما صرحت به الحنفية وغيرهم. وإن كان تسبباً فهو تسبب وليس في شئ من ذلك دعاء له بمخلوق من غير دعاء منه.
وإذا قال القائل: أسألك بحق الملائكة، أو بحق الأنبياء، أو الصالحين، فإن كان يقسم بذلك فهو لا يجوز أن يقوله، ولا بقول لغيره ـ أقسمت عليك بحق هؤلاء، فإذا لم يجز له أن يحلف به، ولا يقسم على مخلوق به، فكيف يقسم على الخالق به، وإن كان لا يقسم به، وإنما كان لا يقسم به وإنما تسبب به، فليس بمجرد ذوات هؤلاء سبب يوجب تحصيل مقصوده، بل لابد من سبب منه كالإيمان بالملائكة والأنبياء عليهم السلام أو منهم كدعائهم، ولكن كثيراً من الناس تعووا ذلك كما تعودوا الحلف بهم، حتى يقو أحدهم: وحقك على الله وحق هذه الشيبة على الله.
وغذا قال القائل مرادهم بقولهم: أسألك بحق فلان أو بجاهة، أو أسالك به، أى أسالك بإيماني به ومحبتى له له وهذا من أعظم الوسائل. قيل: من قصد هذا المعنى فهو معنى صحيح، لكن ليس هذا مقصود عام هؤلاء.