للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأتى أخوها يشتكى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى ثابت فقال: ((خذ الذى لها عليك، وخل سبيلها)) قال نعم. فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها. وذكر أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس - رضي الله عنه -: أن أمرأة ثابت بن قيس أختلعت من زوجها، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو أمرت أن تعتد بحيضة. قال الترمذى: الصحيح أنها تعتد بحيضة. وهذه الأحاديث لها طرق يصدق بعضها بعضاً. وأعل الحديث بعلتين:

إحداهما: إرساله.

والثاني: أن الصحيح فيه ((امرت)) بحذف الفاعل، والعلتان غير مؤثريتن فإنه قد روى من وجوه متصلة، ولا تعارض بين ((أمرت، وأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) إذ من المحال أن يكون الآمر لها بذلك غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حياته، وإذا كان الحديث قد روى بلفظ محتمل، ولفظ صريح يفسر المحتمل ويبينه فكيف يجعل المحتمل معارضاً للمفسر بل مقدماً عليه؟ ثم يكفى في ذلك فتاوى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال أبو جعفر النحاس في كتاب الناسخ والمنسوخ: هو إجماع من الصحابة. وأما اقتضاء النظر له فإن المختلعة لم يبق لزوجها عليها عدة، وقد ملكت نفسها أو صارت أحق ببعضها، فلها أن تتزوج بعد براءة رحمها، فصارت العدة في حقها براءة الرحم. وقد رأينا الشريعة جاءت في غير هذا النوع بحيضة واحدة، جاءت في ذلك في المسبية والمملوكة بعقد معاوضة أو تبرع، والمهاجرة من دار الحرب، ولا ريب أنها جاءت بثلاثة أقراء في الرجعية،

<<  <   >  >>