للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سُقِيَ [١] بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» .

«٣١١» أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَطِيبُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلَّالُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَتَّابِ [٢] بْنِ أُسَيْدٍ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ: «يُخْرَصُ [٣] كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا يؤدى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا» .

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَا سِوَى النَّخْلِ وَالْكُرُومِ، وَفِيمَا سِوَى مَا يُقْتَاتُ بِهِ مِنَ الْحُبُوبِ، فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا عُشْرَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وقال الزهري والأوزاعي


بالسواني، وهي النواضح واحدتها ناضحة اهـ.
(١) في الأصل «سبق» . والتصويب من «شرح السنة» .
٣١١- حديث قوي بطرقه وشواهده. رجاله ثقات معروفون، لكن فيه إرسال بين ابن المسيب وعتاب، فإن ابن المسيب لم يسمع من عتاب، لكن لهذا المتن شواهد ستأتي. عبد الله بن نافع هو الصائغ، ابن شهاب هو محمد بن مسلم.
- وهو في «شرح السنة» ١٥٧٣ بهذا الإسناد.
- أخرجه المصنف من طريق الشافعي وهو في «مسنده» (١/ ٢٤٣) ومن طريق الشافعي أخرجه ابن خزيمة ٢٣١٦ والدارقطني (٢/ ١٣٣) والبيهقي (٤/ ١٢١) .
- وأخرجه أبو داود ١٦٠٤ وابن ماجه ١٨١٩ وابن حبان ٣٢٧٩ والطحاوي (٢/ ٣٩) والبيهقي (٤/ ١٢١) و (١٢٢) من طرق عن ابن نافع به.
- وأخرجه أبو داود ١٦٠٣ والترمذي ٦٤٤ وابن أبي شيبة (٣/ ١٩٥) وابن خزيمة (٢٣١٧) و (٢٣١٨) وابن الجارود ٣٥١ والحاكم (٣/ ٥٩٥) والدارقطني (٢/ ١٣٣) والبيهقي (٤/ ١٢١) من طرق عن الزهري به.
قال أبو داود: وسعيد لم يسمع من عتاب شيئا اهـ. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب ... وروي من حديث عائشة وسألت البخاري عن حديث عائشة فقال: غير محفوظ، وحديث ابن المسيب عن عتاب أثبت وأصح اهـ.
- وأخرجه النسائي (٤/ ١٠٩) (٢٦١٦) والبيهقي (٤/ ١٢٢) عن ابن المسيب مرسلا بإسناد صحيح، وهو الصواب.
وحديث عائشة أخرجه أبو داود ١٦٠٦ وأحمد (٦/ ١٦٣) وأبو عبيد في «الأموال» (ص ٥٨٢- ٥٨٣) والبيهقي (٤/ ١٢٣) وإسناد رجاله ثقات لكن فيه انقطاع.
وله شاهد من حديث ابن عمر عند أحمد (٢/ ٢٤) والطحاوي (٢/ ٣٨) بإسناد حسن.
- ومن حديث جابر أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٩٤) وأحمد (٣/ ٢٩٦) و (٣٧٦) والطحاوي (٢/ ٣٨) والبيهقي (٤/ ١٢٣) وإسناده صحيح.
- وأخرج البيهقي عن الزهري سمعت أمامة بن سهل يحدثنا في مجلس ابن المسيب قال: مضت السنة أن لا تؤخذ الزكاة من نخل ولا عنب حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق. قال الزهري: ولا نعلم يخرص من الثمر إلا التمر والعنب اهـ. فهذا شاهد لحديث ابن المسيب.
- وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير» (٢/ ١٧١) وأفاض في تخريجه ونقل عن أبي حاتم قوله: الصحيح عن ابن المسيب أن النبي أمر عتابا، وقال ابن حجر:
فائدة: قال النووي، وإن كان مرسلا لكنه اعتضد بعمل الفقهاء الأئمة اهـ.
قلت ومرسلات ابن المسيب صحيحة.
(٢) في الأصل «عثمان» وهو تصحيف والتصويب من كتب التخريج والتراجم.
(٣) الخرص: الحزر، وكلّ قول بالظن- وخرص النخلة: إذا حزر ما عليها من الرطب تمرا. [.....]

<<  <  ج: ص:  >  >>