للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: يَجِبُ فِي [الزَّيْتُونِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ] [١] [رضي الله عنه يجب في] [٢] جميع البقول والخضروات والثمار [٣] إِلَّا الْحَشِيشَ وَالْحَطَبِ، وَكُلُّ ثَمَرَةٍ أَوْجَبْنَا فِيهَا الزَّكَاةَ فَإِنَّمَا يَجِبُ بِبُدُوِّ الصَّلَاحِ، وَوَقْتُ الْإِخْرَاجِ بَعْدَ الِاجْتِنَاءِ وَالْجَفَافِ، وَكُلُّ حَبٍّ أَوْجَبْنَا فِيهِ الْعُشْرَ، فَوَقْتُ وُجُوبِهِ اشْتِدَادُ الْحَبِّ وَوَقْتُ الْإِخْرَاجِ بَعْدَ الدِّيَاسَةِ وَالتَّنْقِيَةِ، وَلَا يَجِبُ الْعُشْرُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ [٤] عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجِبُ فِي كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ مِنْهَا، وَاحْتَجَّ مَنْ شَرَطَ النِّصَابَ بِمَا:

«٣١٢» أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ السَّرَخْسِيُّ، أَخْبَرَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

أَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وليس فيما دون خمس أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ [٥] مِنَ الإبل صدقة» .

ع «٣١٣» وروى يحيى بن عمارة [٦] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عنه:


٣١٢- إسناده صحيح على شرط البخاري، حيث تفرد البخاري بالرواية عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عن أبيه دون مسلم.
وهو في «شرح السنة» ١٥٦٣ بهذا الإسناد.
- وأخرجه المصنف من طريق مالك وهو في «الموطأ» (١/ ٢٤٤- ٢٤٤٥) ومن طريق مالك أخرجه البخاري ١٤٥٩ والنسائي (٥/ ٣٦) والشافعي (١/ ٢٣٢ و٢٣٢) وعبد الرزاق (٧٢٥٨) وأحمد (٣/ ٦٠) وحميد بن زنجويه في «كتاب الأموال» (١٦٠٩ و١٩١٤) وابن خزيمة ٢٣٠٣ والطحاوي (٢/ ٣٥) والبيهقي (٤/ ١٣٤) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن عبد الرحمن به.
- وأخرجه النسائي (٥/ ٣٦ و٣٧) وابن ماجه ١٧٩٣ وأحمد (٣/ ٨٦) والبيهقي (٤/ ١٣٤) من طرق عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ به.
- وأخرجه البخاري ١٤٤٧ وأبو داود ١٥٥٨ ومالك (١/ ٢٤٤) والشافعي (١/ ٢٣١) وابن خزيمة (٢٢٦٣) و (٢٢٩٨) وابن حبان (٣٢٧٥) والطحاوي (٢/ ٣٥) من طرق عن مالك عن عمرو بن يحيى بن عمارة عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدري به.
- وأخرجه مسلم ٩٧٩ والنسائي (٥/ ١٧) والشافعي (١/ ٢٣١ و٢٣٢) وعبد الرزاق ٧٢٥٣ وأحمد (٣/ ٦) والحميدي ٧٣٥ وأبو يعلى ٩٧٩ وابن خزيمة (٢٢٦٣ و٢٢٩٨) والطحاوي (٢/ ٣٤ و٣٥) والبيهقي (٤/ ١٣٣) من طريق سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه أبي سعيد الخدري به.
- وأخرجه مسلم (٩٧٩) ح/ ٢) والنسائي (٥/ ٣٦) والطيالسي (٢١٩٧) وابن أبي شيبة (٣/ ١٢٤) وأحمد (٣/ ٦ و٤٥ و٧٤ و٧٩) وحميد بن زنجويه ١٦٠٨ وأبو عبيد في «الأموال» (ص ٥١٨ و٥١٩) وابن خزيمة (٢٢٩٤ و٢٢٩٥) وابن الجارود ٣٤٠ والطحاوي (٢/ ٣٤ و٣٥) والبيهقي (٤/ ١٢٠) من طرق عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري به.
٣١٣- ع صحيح. أخرجه مسلم (٩٧٩) ح/ ٤ و٥) والنسائي (٥/ ٣٧) وعبد الرزاق (٧٢٥٤) وأحمد (٣/ ٨٦) وابن حبان ٣٢٧٧ والطحاوي (٢/ ٣٥) من طرق عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة به. وانظر الحديث المتقدم.
(١) زيد في المطبوع وط.
(٢) زيد من نسخة- ط.
(٣) في المطبوع وط «كالثمار» .
(٤) قال في «شرح السنة» (٣/ ٣٢٠) الوسق ستون صاعا، والصاع: خمسة أرطال وثلث، فكل وسق مائة وستون منّا، وجملة الأوسق الخمسة ثمانمائة منّ.
(٥) الذود ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل.
(٦) في الأصل «عبادة» وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>