للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ [بْنِ] [١] عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَعَدْنَا إِلَى عَبْدِ الله بن عُمَرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:

سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا الْحَاجُّ؟ قَالَ: «الشَّعِثُ التَّفِلُ» ، فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْعَجُّ وَالثَّجُّ» ، فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ:

«زَادٌ وَرَاحِلَةٌ» .

وَتَفْصِيلُهُ: أَنْ يَجِدَ رَاحِلَةً تَصْلُحُ لِمِثْلِهِ، وَوَجَدَ الزَّادَ للذهاب والرجوع، فاضلا عن [نفقته و] [٢] نَفَقَةِ عِيَالِهِ وَمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ وَكُسْوَتُهُمْ لِذَهَابِهِ وَرُجُوعِهِ، وَعَنْ دَيْنٍ يَكُونُ عَلَيْهِ، وَوَجَدَ رُفْقَةً يَخْرُجُونَ فِي وَقْتٍ جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ بَلَدِهِ بِالْخُرُوجِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، فَإِنْ خَرَجُوا قَبْلَهُ أَوْ أَخَّرُوا الْخُرُوجَ إِلَى وَقْتٍ لَا يَصِلُونَ إِلَّا أَنْ يَقْطَعُوا كُلَّ يَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ مَرْحَلَةٍ لَا يَلْزَمُهُمُ الْخُرُوجُ [فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ] [٣] ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الطَّرِيقُ آمِنًا فَإِنْ كَانَ فِيهِ خَوْفٌ مِنْ عَدُوٍّ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ أَوْ رَصْدِيٍّ يَطْلُبُ شَيْئًا لَا يَلْزَمُهُ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الْمَنَازِلُ [الْمَأْهُولَةُ] [٤] مَعْمُورَةً يجد الزَّادَ وَالْمَاءَ، فَإِنْ كَانَ زَمَانُ جُدُوبَةٍ تَفَرَّقَ أَهْلُهَا أَوْ غَارَتْ مياهها، فلا يلزمه الحج، وَلَوْ لَمْ يَجِدِ الرَّاحِلَةَ لَكِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْمَشْيِ أَوْ لَمْ يَجِدِ الزَّادَ وَلَكِنْ يُمْكِنُهُ أَنْ يَكْتَسِبَ فِي الطَّرِيقِ لَا يَلْزَمُهُ الْحَجُّ، وَيُسْتَحَبُّ لَوْ فَعَلَ، وَعِنْدَ مالك يلزمه، [و] أمّا الاستطاعة بالغير فهي أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ عَاجِزًا بِنَفْسِهِ، بِأَنْ كَانَ زَمِنًا أَوْ بِهِ مَرَضٌ غَيْرُ مَرْجُوِّ الزَّوَالِ، لَكِنْ لَهُ مَالٌ يُمَكِنُهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ [به مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ، يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ] [٥] ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَكِنْ بَذَلَ لَهُ وَلَدُهُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ الطَّاعَةَ فِي أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ، يَلْزَمُهُ أَنْ


وهو في «مسند أبي حنيفة» برقم (٢٢٣) .
- ولقوله «الزاد والراحلة» شاهد.
- من حديث أنس أخرجه الدارقطني ٢/ ٢١٦ والحاكم ١/ ٤٤٢ وصححه الحاكم على شرطهما، وقال: وقد توبع سعيد بن أبي عروبة تابعه حماد بن سلمة على قتادة ثم أسنده هو والدارقطني من طريق حماد، وقال: صحيح على شرط مسلم! وسكت الذهبي!.
وليس كذلك بل فيه عبد الله بن واحد الحراني، وهو متروك وأما الجواب عن الطريق الأول فقد أعله البيهقي ٤/ ٢٣٠ فقال: لا أراه إلا وهما.
ثم أسنده عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عن قتادة، عن الحسن مرسلا، وقال: هذا هو المحفوظ اهـ.
- ومن حديث عائشة أخرجه الدارقطني ٢/ ٢١٧ والعقيلي ٣٢٣ والبيهقي ٤/ ٣٣٠ وأعله العقيلي بعتاب بن أعين وقال:
وهم فيه والصواب عن الحسن مرسلا.
ومع ذلك يشهد للموصول المتقدم.
وقال الحافظ في «تخريج الكشاف» (١/ ٣٩٠) : حديث ابن عمر ضعيف وحديث أنس معلول، وصوّب البيهقي كونه من مرسل الحسن.
ثم ذكر شواهده وقال: أخرجها الدارقطني بأسانيد ضعيفة اهـ باختصار.
- وجاء في «تلخيص الحبير» (٢/ ٢٢١) ما ملخصه: وطرقه كلها ضعيفة، وكذا قال عبد الحق. وقال ابن المنذر: لا يثبت مسندا، والصواب من الروايات رواية الحسن المرسلة اهـ.
ولمزيد الكلام عليه راجع «نصب الراية» (٣/ ٨- ١٠) فقد ذكر طرقه وكشف عن عللها وانظر أيضا «تفسير ابن كثير» بتخريجي عند هذه الآية وكذا «فتح القدير» للشوكاني، والله أعلم.
(١) زيادة عن المخطوط.
(٢) زيادة عن المخطوط.
(٣) سقط من المخطوط.
(٤) زيادة عن المخطوط وط.
(٥) سقط من المخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>