عن واثلة أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أنْكَحَ على ثمنِ المِجَنِّ -يعني: التُرْسَ-، وأنْكَحَ على ثِنْتَي عشرةَ أُوقِيَّةً من فِضَةٍ، وهو آخِرُ ما أنكحَ.
إسناده تالف: أيوب بن مدرك كذّبه ابن معين وتركه الباقون، وقال ابن حبّان: "روى عن مكحول نسخةً موضوعة، ولم يره". (اللسان: ١/ ٤٨٨).
وسليمان بن سلمة هو الخبائري متروك كذّبه ابن الجنيد. (اللسان: ٣/ ٩٣).
وأخرج مسلم (٢/ ١٠٤٢) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة: كم كان صَداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟. قال: كان صَداقه لأزواجه ثنتي عشرة أُوقيةً ونشًّا. قالت: أتدري ما النشُّ؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقيّة.
٧٧٢ - أخبرنا يحيى بن عبد الله: نا محمد بن هارون: نا سليمان: نا بشر: نا بكّار عن مكحول.
عن أبي أمامة قال: زوّج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من أصحابه على سبعِ سُورٍ من المُفَصَّل، وأدخلها عليه، ثم قال. "علِّمها". وزوّج أخرى على المُفَصَّلِ.
عزا هذا الحديثَ إلى "فوائد تمام": الحافظُ في "الفتح" (٩/ ٢٠٥، ٢٠٧).
إسناده تالف، وتقدّم بيان ذلك في تخريج الحديث رقم (٦٧٤).
ويُغني عنه حديث الواهبة الذي أخرجه البخاري (٩/ ٢٠٥) ومسلم (٢/ ١٠٤٠ - ١٠٤١) من حديث سهل بن سعد، وفيه: "هل معك من القرآن شيءٌ؟ ". قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: "اذهبْ فقد أنكحتُكها بما معك من القرآن".
وفي روايةٍ لمسلم: "انطلق فقد زوّجتُكها. فعلّمها من القرآن".