يقول:"حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه ... " هذا البلاغ أخرجه مسلم من رواية الزهري عن سالم عن أبيه فهو متصل، والحديث في الصحيحين "أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)) " لا تمنع مساجد الله إذا خرجت تريد الصلاة، لكن لو احتف بخروجها أمرٌ ممنوع منعت من أجله، إذا احتف بخروجها أمرٌ ممنوع منعت من أجله، لو خرجت متطيبة متبرجة مع سائق أجنبي لا يوجد من يوصلها إلى المسجد إلا هو إذاً تمنع، لا لأنها منعت من المسجد إنما منعت لما قارن هذا الخروج إلى المسجد، فالمنع الذي يمنع امرأته لأنها تخرج متبرجة؛ لأنها تخرج متطيبة، تخرج مع سائق أجنبي مع وجود فتنة مع وجود .. ، تمنع لما يصاحب هذا الخروج لا لذات الخروج، فهو من العام المخصوص، وجاء في الحديث الصحيح:((ويخرجن تفلات)) أي غير متطيبات، وسيأتي في الحديث الذي يليه، وفي سنن أبي داود وصححه ابن خزيمة عن ابن عمر مرفوعاً:((لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خيرٌ لهن)) وجاء في الحديث الصحيح: ((وبيتها خيرٌ لها)) لكن كون البيت خير لا يقتضي المنع، لا يقتضي منع المرأة من المسجد، نعم إذا خشيت الفتنة، إذا قارن الخروج أمر محرم تمنع من أجله.
يقول:"وحدثني عن مالك أنه بلغه عن بسر بن سعيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:((إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيباً)) " وهذا البلاغ أيضاً وصله مسلم "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:((إذا شهدت)) " المراد: أرادت شهود صلاة العشاء، ومرَّ بنا مراراً أن الفعل الماضي يطلق ويراد به الإرادة، يطلق ويراد به الفراغ من الفعل، يطلق ويراد به الشروع في الفعل، وهنا إذا أرادت شهود العشاء مع الجماعة في المسجد فلا تمسن طيباً، زاد مسلم قبل الذهاب؛ لأنه هو سبب الفتنة، المقصود أنها تمنع من الطيب إذا أرادت أن تخرج من بيتها، بخلاف ما إذا شهدت وانتهت ورجعت إلى بيتها تتطيب.
طالب:. . . . . . . . .
ولا أثناء الصلاة؛ لأنه يترتب عليه خروج من المسجد، لما يترتب عليه خروج من المسجد.