بعض الناس يكفيه أدنى شيء من التعزير، حصل في مجلس درس من الدروس، درس من الدروس طلاب يحضرون، الأول، الثاني، الثالث، كل واحد معه كتاب ويقرأ، عشرون طالب معهم عشرون كتاباً، يقرأ الأول ثم الثاني ثم الثالث ... إلى آخره، تأخر طالب صار هو الأخير، قرأ مع الناس، ثم قام الشيخ، في اليوم الثاني كذلك، في اليوم الثالث لما وقف عليه الدور قام الشيخ وتركه، تأخر ثلاث مرات متوالية ويصير هو الأخير، قام الشيخ وتركه، في اليوم الذي يليه جاء الأول، وهكذا ما ترك الدرس، صار هو أول من يحضر، فتركه للقراءة تعزير، ما قال: والله ما دام ما يبيني أقرأ ما يلزم أحضر، فبعض الناس يردعه أدنى شيء، نعم.
أحسن الله إليك.
[باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب:]
حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:((فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر)).
وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال:"لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور، ولا المصران الفارة، ولا عذق ابن حبيق، قال: وهو يعد على صاحب المال، ولا يؤخذ منه في الصدقة".
قال مالك -رحمه الله تعالى-: "وإنما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها، والسخل لا يؤخذ منه في الصدقة، وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها، من ذلك البردي وما أشبهه، لا يؤخذ من أدناه كما لا يؤخذ من خياره".
قال:"وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال".
قال مالك -عفا الله عنه-: "الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب، فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه، وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطباً وعنباً، فيخرص على أهله للتوسعة على الناس؛ ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق، فيخرص ذلك عليهم، ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا، ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم".