"وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أنه سمع رجلاً يسأل عروة بن الزبير عن رجل قال لامرأته: كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي، فقال عروة بن الزبير: يجزيه عن ذلك عتق رقبة" عتق رقبة، طيب هو كل امرأة، مقتضى اللفظ أنه كل امرأة يريد أن يتزوجها يكفر كفارة ظهار ثم يتزوجها، ثم إن احتاج إلى ثانية يكفر كفارة ظهار ثم يتزوج، ثم احتاج إلى ثالثة هكذا؛ لأنه قال:"كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي، فقال عروة بن الزبير: يجزيه عن ذلك عتق رقبة" كما لو ظاهر من نسائه الأربع بلفظ واحد، تتداخل هذه الكفارات، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
في أثناء الصيام في النهار وإلا في الليل؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إن كان في النهار انقطع التتابع فيستأنف، إن كان في الليل عليه أن يستغفر كما لو وطئها قبل أن يبدأ بالصيام.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، التوبة لازمة على كل حال؛ لأنه منكر من القول وزور، نعم.
أحسن الله إليك.
[باب: ظهار العبيد]
حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال: نحو ظهار الحر.
قال مالك: يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر.
قال مالك: وظهار العبد عليه واجب، وصيام العبد في الظهار شهران.
قال مالك في العبد يتظاهر من امرأته: إنه لا يدخل عليه إيلاء، وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه.
يقول -رحمه الله تعالى-:
[باب: ظهار العبيد]
"حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال: نحو ظهار الحر" نحو يعني قريب منه، وإلا لو قال: مثل ظهار الحر طابقه مطابقة تامة.
"قال مالك: يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر" يعني مثله من هذه الحيثية.
"قال مالك: وظهار العبد عليه واجب، وصيام العبد في الظهار شهران"
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
ما نصف، لماذا؟
طالب:. . . . . . . . .
وأيضاً العبادات يتساوى فيها الأحرار والعبيد، بخلاف التبعات المالية والعقوبات، أما العبادات يشترك فيها الأحرار والعبيد، ما في فرق؛ لأن القدرة واحدة.