للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إيه، انتفع بالنهاية؛ لأن ما هو بشرط هذا، ما اشترط هذا النفع بالأصل، لكن المسألة كُيّفت شرعياً، يعني عمر بن الخطاب من باب الاحتياط لبيت المال، والطرف الثاني أبناؤه الذين هم في حكمه، يعني لو ألزمهم بدفع جميع المال، قال: هذا نماء مال بيت المال، ما لكم شيء، كاد أن يفعل، لكن بعض الناس من باب المشورة قال: تصير مضاربة، هذا تكييف المسائل وتنظيرها، ما في إشكال، يعني ما هو في وقت القرض لحظ انتفاع بيت المال، المقرض، الجهة المقرضة لم يلحظ انتفاعه في وقت القرض، ما لحظ هذا وإلا قلنا: قرض يجر نفعاً؟

طالب:. . . . . . . . .

حورت نعم.

طالب:. . . . . . . . .

مضاربة.

طالب:. . . . . . . . .

هو الغالب أن يكون على النصف، وإذا اختلف في ذلك يردون إلى النصف.

طالب:. . . . . . . . .

أجرة المثل؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا، ترى ما أخذنا شيء يا الإخوان، وواحد يعتب علينا نناقش ونروح ونجي.

طالب:. . . . . . . . .

نبي نأخذهن -إن شاء الله-، لكن ما أدري بعض الإخوان يضيق من بعض المسائل حتى ضرب مثال بأهم مسألة مرت علينا في دروسنا، في درس العقيدة؛ لما نبحث عن أبي عبيدة هل هو صاحب الشيباني؟ مسألة عقيدة يا الإخوان، يعني إذا قلنا: أبا عبيدة صاحب للإمام أحمد بازت المسألة كلها، سبحان الله، لكن بعض الناس ما يدرك وش الرابط؟ وش الداعي لهذا الكلام؟ ولا يدري أن الشراح .. ، لو رجع للشراح كان ضاع، كان يضيع هذا الذي كتب هذه الورقة، لو رجع إلى الشروح، نعم.

أحسن الله إليك.

[باب: ما يجوز في القراض]

قال مالك: وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه، ولا ضمان عليه، ونفقة العامل من المال في سفره من طعامه وكسوته، وما يصلحه بالمعروف بقدر المال، إذا شخص في المال إذا كان المال يحمل ذلك فإن كان مقيماً في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة.

قال مالك: ولا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف، إذا صح ذلك منهما.

قال مالك: ولا بأس أن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحاً على غير شرطٍ.