لا ما يكفي، يعني الذي يناهز الاحتلام يتساهلون، يعني بعض أهل العلم أفتى في الثلاثة عشر والرابعة عشر والثانية عشر، يعني إذا كان يناهز الاحتلام مع نباهته على أن يكون نبيهاً؛ لأن بعضهن تقول: خذ ريال اشتر من البقالة وإلا شيء ويروح ما همه أحد يعني ما كأن معه امرأة، يختلفون في الأعمى هل يصلح أن يكون محرماً أو لا يصلح؟ نعم يختلفون فيه، لكن الجمهور على أنه محرم، وبعض العميان أشد حرص من كثير من المبصرين، وتجده من ردة الفعل قد يكون عنده شيء من الظنة بالسائق، بأهله، وتجد حرصه أشد من اللازم فهو محرم الأعمى، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا حكماً قدرياً، كوني لا شرعي، ما تعارض به النصوص، فما جاء فيما يكون في آخر الزمان لا يخرج من الحكم.
طالب:. . . . . . . . .
إذا انتفت الخلوة لا بأس -إن شاء الله- مع أمن الفتنة، أمن الفتنة مقرر في كل شيء.
طالب:. . . . . . . . .
عدد من النساء ما في إشكال -إن شاء الله-؛ لأنك ما في خلوة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
حجة الخادمات مثل غيرهن، نعم؟
أحسن الله إليك.
[باب ما يؤمر به من العمل في السفر:]
حدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن خالد بن معدان يرفعه:((إن الله -تبارك وتعالى- رفيق يحب الرفق، ويرضى به، ويعين عليه، ما لا يعين على العنف، فإذا ركبتم هذه الدواب العجم فأنزلوها منازلها، فإن كانت الأرض جدبة فانجوا عليها بنقدها))
بنقيها، بنقيها.
أحسن الله إليك.
((فإن كانت الأرض جدبة فانجوا عليها بنقيها، وعليكم بسير الليل، فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار، وإياكم والتعريس على الطريق، فإنها طرق الدواب، ومأوى الحيات)).
وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:((السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله)).