للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: الموطأ - كتاب الأقضية (١٤)

باب: القضاء في اللقطة - وباب: القضاء في استهلاك العبد اللقطة - وباب: القضاء في الضوال.

الشيخ: عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يقول: امرأة ماتت، وتركت تركة، وليس لها أولاد، وعندها إخوان، ومن بين الإخوان أخت لها، وهذه الأخت ماتت بعدها، وولدت بنتاً لها، هل هذه البنت ترث من عمتها أم لا؟

هذه المرأة التي ماتت ولم تخلف أولاد لا ذكور ولا إناث لا تخلو: إما أن يكون لها أبوان أو لا، إن كان لها أبوان فالأب يحجب الإخوة، ويمنعهم من الإرث، وإن لم يكن لها أب ولها أم فيرث الإخوة مع الأم، ويحجبونها من الثلث إلى السدس، المقصود أن بقية الورثة؛ يعني ما ذكر الصورة كاملة، لكن محل السؤال عند السائل هل هذه البنت ترث من عمتها أم لا؟ إذا كان الأخت وارثة من أختها بمعنى أنها مع إخوانها، قد ماتت أختهم التي لا يرثها غير الإخوة مع الأخوات فالأخت ترث من أختها، ما دام ماتت بعدها فهي ترث منها، ثم ما ورثته من أختها ترث منه بنتها.

يقول: لماذا قدم الرسول -صلى الله عليه وسلم- تغيير المنكر باليد في حديث: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده)) مع العلم أن المطلوب الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن؟

كأن الأخ فهم من التغيير باليد الضرب، ليس المراد من التغيير باليد الضرب، وإنما المراد منه الحيلولة بين المنكر وبين من يريد ارتكابه، الحيلولة بينهما بالفعل، فإن لم يستطع الحيلولة بالفعل باليد، فإنه ينتقل إلى القول باللسان، فإن لم يستطع فبالقلب، نعم؟

طالب: ولو كان الضرب هو وسيلة. . . . . . . . . لكن ....

على كل حال التعزير شرعي، لكنه. . . . . . . . .

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال مثل هذا يبدأ بالحسنى، يحال بينه وبينه فيغير باليد بالحيلولة، ثم بعد ذلك يأتي دور التوجيه والنصح والإرشاد إذا لم ينته إلا بالتعزير يعزر.

هذا يقول: أريد معرفة جدول الدروس اعتباراً من هذا التاريخ مع غرفة البالتوك؟

هو موجود ومنشور في بعض المواقع.

تفسير السجستاني (نزهة القلوب) هل هو كامل أم لم يفسر القرآن كاملاً؟