للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: الموطأ - كتاب الحدود (٥)

الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

[باب: ما ينهى أن ينبذ فيه]

حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطب الناس في بعض مغازيه، قال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه، فسألت: ماذا قال؟ فقيل لي: نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت.

وحدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال -رحمه الله تعالى-:

[باب: ما ينهى أن ينبذ فيه]

يعني ما ينهى أن يبنذ فيه من الأوعية، جاء النهي عن النبيذ في الدباء والمزفت والمقير والحنتم، وغير ذلك من الأواني الصلبة التي لا تدل على تغير ما فيها، بخلاف الأسقية فإنه إذا تغير ما فيها فإنها تنتفخ، أما الأوعية الصلبة لا تتأثر إذا تغير ما في جوفها، فنهي عن الانتباذ فيها، ثم بعد ذلك نسخ النهي، وجاز الانتباذ في كل وعاء، وصار المرد في ذلك إلى الاشتداد إذا اشتد وغلى، وقذف بالزبد، ولو لم يصل إلى حد الإسكار هذا يسمى نبيذ، لكنه ليس فيه الحد الذي في الخمر ومحرم عند الجمهور؛ لأنه يغلب على الظن أنه يسكر، لغلبة الظن أنه يسكر، ويجيزه الحنفية ما لم يصل إلى حد الإسكار.