يقول:"حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج بجارية لامرأته في سفر فأصابها فغارت امرأته، فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فسأله عن ذلك، فقال: وهبتها لي" يعني تهبها له وتغار عليه، يحصل وإلا ما يحصل؟ يحصل، يحصل نعم، تهبها له وتغار عليه "فقال عمر: لتأتيني بالبينة أو لأرمينك بالحجارة" لأنه محصن يحتاج إلى إقامة الحد عليه وهو الرجم، لكن لو ادعى أن جارية زوجته جارية له، كما لو ادعى أن جارية ابنه أو جارية ابنته في المسألة السابقة جارية له، يوافق وإلا ما يوافق؟ لا يوافق؛ لأن ولده وابنته هو وما يملك لأبيه، لكن الزوجة لا.
بعض العامة يتحايل على الزوجة في مثل هذا، فامرأة طلبت من زوجها أن يكتب البقرة باسمها، ما دام بقرة قالت: لازم تصير لي، قال: تراها لك، قالت: لازم يكتب المطوع، وراحوا للمطوع قال: اكتب أن البقرة لها، وهي والبقرة لي، هذا ما هو بشرعي هذا، لن تكون له بحال من الأحوال، لكن حديث:((أنت ومالك لأبيك)) بالنسبة للولد والبنت هذا معروف وظاهر.
"أو لأرمينك بالحجارة، قال: فاعترفت امرأته أنها وهبتها له" وهبتها له يعني قبل الوطء، لكن لو وهبتها له بعد الوطء ينفع وإلا ما ينفع؟ ما ينفع، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا بد من هذا نعم، يقيدونه بهذا، نعم.
أحسن الله إليك.
[باب: ما يجب فيه القطع]
حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:((لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن)).
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقاً سرق في زمان عثمان أترجة فأمر بها عثمان بن عفان أن تقوم، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهماً بدينار، فقطع عثمان يده.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت:"ما طال عليّ وما نسيت، القطع في ربع دينار فصاعداً".