للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: الموطأ - كتاب الأقضية (١٢)

باب: القضاء في الحمالة والحول - وباب: القضاء فيمن ابتاع ثوباً وبه عيب - وباب: ما لا يجوز من النُحْل - وباب: ما لا يجوز من العطية.

الشيخ: عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

أحسن الله إليك

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

[باب: القضاء في الحمالة والحول]

قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه: إنه إن أفلس الذي احتيل عليه أو مات فلم يدع وفاء فليس للمحتال على الذي أحاله شيء، وإنه لا يرجع على صاحبه الأول.

قال مالك -رحمه الله-: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا.

قال مالك: فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر، ثم يهلك المتحمل أو يفلس، فإن الذي تحمل له يرجع على غريمه الأول.

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

[باب: القضاء في الحمالة والحول]

الحمالة: الضمان، والحميل: هو الضامن، والحول فهي الحوالة.

"قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: الأمر عندنا" يعني في اجتهاده، وفي عملهم في المدينة "في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه" يحيل الرجل إذا كان المحال عليه ملياً، فمن أحيل على مليء فليحتل، يعني فليقبل الحوالة، يجب عليه أن يقبل، إذا كان ملياً، وهذا تقدم ذكره، فالحوالة إذا كان لزيد بذمة عمرو مالاً، فجاء زيد يتقاضى المال، فأحاله على بكر بهذا الدين، وبكر لا يخلو إما أن يكون غنياً ملياً أو غير ذلك، فإن كان ملياً لزمه قبول الحوالة، وكثير من أهل العلم تحقيقاً لهذا الأمر لا يشترط رضا المحال، بل عليه أن يقبل الحوالة رضي أم لم يرض؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((فليحتل)) يعني ليقبل الحوالة، شريطة أن يكون ملياً، أما إذا كان غير مليء، فإن ماله يكون عرضة للتلف، فلا يلزمه أن يقبل.