بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: الموطأ - كتاب البيوع (٦)
باب: الحكرة والتربص - باب: ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه - باب: ما لا يجوز من بيع الحيوان.
الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
[باب: الحكرة والتربص]
حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قال: لا حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء الله، وليمسك كيف شاء الله.
وحدثني عن مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- مر بحاطب بن أبي بلتعة -رضي الله تعالى عنه-, وهو يبيع زبيباً له بالسوق، فقال له عمر بن الخطاب: إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- كان ينهى عن الحكرة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحكرة: من الاحتكار, وليست هي المصدر, احتكر يحتكر احتكاراً, فالحكرة اسم المصدر، وهي التربص بالسلعة حتى يرتفع ثمنها, وعطف التربص على الحكرة من باب عطف التفسير لا أكثر ولا أقل, ولا معنى للتربص غير الاحتكار, والتربص: هو الانتظار {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ} [(٢٢٨) سورة البقرة] يعني ينتظرن, وهذا يتربص بسلعته وينتظر حتى يرتفع ثمنها.