للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في دراهم مسكوكة في وقت الحرب العالمية الأولى، وهي جايئة من طريقها في محل الصناعة والصياغة لتكون دراهم، غرقت السفينة، ضربت في وقت الحرب العالمية فغرقت السفينة والأموال غاصت في البحر، ثم قبل سنوات يسيرة، ما أدري سنتين أو ثلاث بحث عن هذه الأموال، وأخرج قدر كبير منها، بعد كم ستين سبعين سنة، أخرج منها، وبيعت في مزادات، المقصود أن مثل هذه إذا عثر عليها هل حكمها حكم الكنز أو لقطة؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وعليها ضرب إسلامي، واسم مسلمين، ودولة مسلمة.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكن هل هي تكون ركاز يملكها واجدها، أو هي لقطة وجدها فيعيدها إلى صاحبها، صاحبها معروف، أربابه معروفون.

سم.

أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

[باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها:]

حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة".

وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: "كانت عائشة تليني وأخاً لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة".

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها.

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالاً، فبيع ذلك المال بعد بمال كثير.

قال مالك -رحمه الله-: لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الولي مأذوناً، ولا أرى عليه ضماناً.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

[باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها:]

اليتامى: جمع يتيم، وهو بالنسبة لنبي آدم من مات أبوه قبل البلوغ، فإذا بلغ الحنث ارتفع عنه الوصف، بحيث إذا كلف ارتفع عنه وصف اليتم.