للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا، لا هو يقول زكاة الأكل. . . . . . . . . هذاك عشرين أو ثلاثين وبوفر تسعة عشر، نجزم بأن هذا فرار من الزكاة، فيعامل بنقيض قصده.

طالب:. . . . . . . . .

يعجز، وقلنا: إنه زكاته يوم حصاده، يوم استخراجه، في زكاة وإلا ما في زكاة؟ يعني ما فيه زكاة معادن، لكن إذا حال عليه الحول باعتباره مال مكتسب، حال عليه الحول وقد بلغ أنصبه ما هو بنصاب يزكي الجميع، لكن ما يزكى باعتباره زكاة معادن تؤخذ زكاته في يومه.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

[باب زكاة الركاز:]

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((في الركاز الخمس)).

قال مالك -رحمه الله-: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولونه: إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة، ولا كبير عمل ولا مئونة، فأما ما طلب بمال، وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة، وأخطئ مرة فليس بركاز.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

[باب زكاة الركاز:]

والركاز من الركز وهو الدفن، فالركاز المدفون، وهو المركوز.

في صحيح البخاري يقول: قال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية، هذا في الصحيح.