للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول ابن عبد البر: ولم يختلف قول مالك أن المسح على الخفين على حسب ما وصفه ابن شهاب إلا أنه لا يرى الإعادة على من اقتصر مسح ظهور الخفين إلا في الوقت، ومن فعل ذلك وذكر في الوقت مسح أعلاهما وأسفلهما، ثم أعاد تلك الصلاة في الوقت، وهو قول ابن القاسم، وجمهور أصحاب مالك، إلا ابن نافع فإنه يرى الإعادة مطلقاً على من فعل ذلك في الوقت وبعده، يعني أشد من قول مالك، وأما الشافعي فقد نص على أنه لا يجزئ المسح على أسفل الخف، ويجزئه على ظهره فقط، لا يجزئ المسح على أسفل الخف، يعني الاقتصار عليه لا يجزئ ويجزئ المسح على ظهره فقط، ويستحب أن لا يقتصر أحد على ظهور الخفين دون باطنهما كقول مالك وابن شهاب، إلا أنه عند الشافعي استحباب، وعند مالك وجوب، وقال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وداود وجمع غفير من أهل العلم يمسح ظاهر الخفين دون باطنهما، وهذا هوة الراجح، هذا هو الراجح؛ لأنه هو الثابت عنه -عليه الصلاة والسلام- من حديث علي وغيره، نعم.

أحسن الله إليك.

[باب: ما جاء من الرعاف]

عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ، ثم رجع فبنى ولم يتكلم.

عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه، ثم يرجع فيبني على ما قد صلى.

عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي أنه رأى سيعد بن المسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فأتي بوضوء فتوضأ، ثم رجع فبنى على ما قد صلى.

يقول -رحمه الله-:

باب: ما جاء في الرعاف

الرعاف مصدر رعف كنصر رعف يرعف كنصر ينصر، ومنع يمنع، رعف يرعَف، وكرم رعُف، أي خرج الدم من أنفه رعفاً ورعافاً، والرعاف هو الدم بعينه، الرعاف كما يطلق على الخروج خروج الدم يطلق أيضاً على الدم نفسه.