للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم.

[كتاب الصدقة:]

في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون، وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل، فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان، وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه، فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة، ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار، إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة إذا بلغت خمس أواق ربع العشر".

نعم، يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

[باب صدقة الماشية:]

المراد بها بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، والمراد بيان أنصبتها، وما يجب فيها، والشرط فيها السوم، أن تكون سائمة، فإن لم تكن سائمة فليس فيها زكاة، ما لم تعد للتجارة، لأنه قال: وفي سائمتها.

الإمام مالك -رحمه الله تعالى- لا يشترط السوم، ويقول: إن هذا القيد جاء .... نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، جاء مقرر لما كان عليه الحال أن أموال العرب سائمة، فجاء لحكاية الحال، وليس بقيد مؤثر، فهذه الزكاة تجب في بهيمة الأنعام سائمة كانت أو معلوفة، والجمهور على أنها إن كانت سائمة وجبت فيها الزكاة وإلا فلا، ما لم تكن معروضة للتجارة.

طيب إذا كانت سائمة أو معلوفة، سائمة فيها ما سيأتي، معلوفة ومعدة للتجارة، فيها ما في عروض التجارة، اثنين ونصف بالمائة، أيهما أكثر وأيهما أشد على صاحب بهيمة الأنعام أن يزكي زكاة بهيمة أنعام أو يزكي زكاة عروض تجارة؟ نعم، يزكي زكاة بهيمة أنعام أخف عليه.