للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن عقيل: إنما كره ذلك لمضارعته الربا, فإن البائع بنسيئة يقصد الزيادة غالباً, وعلله شيخنا ابن تيمية -رضي الله عنه- بأنه يدخل في بيع المضطر, فإن غالب من يشتري بنسيئة إنما يكون لتعذر النقد عليه, فإذا كان الرجل لا يبيع إلا بنسيئة كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة, وإذا باع بنقد ونسيئة كان تاجراً من التجار, وللعينة صورة خامسة، وهي أقبح صورها، وأشدها تحريماً، وهي: أن المترابيين يتواطئان على الربا، ثم يعمدان إلى رجل عنده متاع فيشتريه منه المحتاج ثم يبيعه للمربي بثمن حال, ويقبضه منه ثم يبيعه إياه للمربي بثمن مؤجل، وهو ما اتفقا عليه, ثم يعيد المتاع إلى ربه، ويعطيه شيئاً، وهذه تسمى الثلاثية؛ لأنها بين ثلاثة, وإذا كانت السلعة بينهما خاصة فهي الثنائية, وفي الثلاثية قد أدخلا بينهما محللاً يزعما أنه يحلل لهما ما حرم الله من الربا, وهو كمحلل النكاح، فهذا محلل الربا، وذلك محلل الفروج, والله تعالى لا تخفى عليه خافية, بل يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور.

انتهى؟

طالب: إي انتهى يا شيخ.

الصورة الأخيرة الثلاثية, نعم, تعيدها؟ التحايل بجميع صوره وأشكاله منتشر يعني مما وجد سابقاً، ومما لم يوجد؛ لأن معاملات المسلمين في السابق إنما كانت بينهم, ولم يطلعوا على معاملات الكفار, الآن صار العالم كما يقولون: قرية واحدة, تعقد الصفقة مع يهودي مع نصراني مع ... , وتأثر التجار بما عند الأعداء، وكل يوم يسأل عن صورة من صور المعاملة جديدة ما سمع بها ألبتة, والله المستعان.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: العينة وما يشبهها