للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السابق نعم، ثم غسل فرجه، ثم مضمض، ثم غسل وجهه، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل، مقتضى هذا أن غسل رأسه للوضوء، نعم، يعني هل هو غسل وإلا مسح؟ لأن قوله: ثم اغتسل غير غسل رأسه، أو نقول: إنه اقتصر على بعض الوضوء، ثم أفاض الماء على رأسه فغسله، ثم اغتسل في سائر بدنه، يعني باقيه، ما في فرق، بدليل أنه لم يغسل رجله، دل على أنه لم يمسح، ما دام بيغسل رأسه نعم بيحصل له غسل لا داعي لمسحه؛ لأنه لم يغسل رجليه أيضاً، فاقتصر على بعض الوضوء.

التثليث ذكرنا أن النووي نقل الاتفاق، إلا ما يروى عن الماوردي، الاتفاق على أنه مستحب، نعم على كل حال يفيض على رأسه ثلاثاً، يغسل شقه الأيمن ثلاثاً، الأيسر ثلاثاً وهكذا، يستحب عند عامة أهل العلم، نعم.

أحسن الله إليك.

[باب: وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل]

عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((توضأ واغسل ذكرك ثم نم)).

عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- ما كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة، ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل، فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة".

عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه ثم طعم أو نام"

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

[باب: وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل]

يطعم يعني يأكل الطعام، والطعام يطلق على كل ما يساغ حتى الماء، وفي التنزيل: {وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي} [(٢٤٩) سورة البقرة] فأطلق الطعام على شرب الماء {فَإِنَّهُ مِنِّي} [(٢٤٩) سورة البقرة] وفي زمزم أنها طعام طعم، والطعم هو الطعام.

"حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار" هكذا رواه مالك في الموطأ باتفاق رواته كلهم يقولون: عن مالك عن عبد الله بن دينار، ورواه مالك خارج الموطأ عن نافع بدل عبد الله بن دينار.