"وإن شاء أن يغرم ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب ويرده فعل، وهو في ذلك بالخيار" يعني الخيار لمن؟ للمشتري "فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب صبغاً يزيد في ثمنه" مثلما قلنا في الكتاب جلده تجليداً يزيد في ثمنه "فالمبتاع بالخيار، إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب" يعني أو الكتاب "وإن شاء أن يكون شريكاً للذي باعه الثوب فعل، وينظر كم ثمن الثوب وفيه الحرق أو العوار، فإن كان ثمنه عشرة دراهم، وثمن ما زاد فيه الصبغ خمسة دراهم كان شريكين في الثوب" لما جلد الكتاب بخمسين ريال مثلاً، وقد اشتراه بمائة، فلما ظهر العيب، قيل: كم يستحق الكتاب وبه هذا العيب؟ قيل: يستحق خمسين ريال، كان شريكاً له، النصف للبائع والنصف للمبتاع، وإن اتفق مع البائع وقال: احذف لي، أو اخصم لي من قيمة الكتاب قدر هذا العيب فالأمر لا يعودهما.
"فإن كان ثمنه عشرة دراهم، وثمن ما زاد في الصبغ خمسة دراهم كانا شريكين في الثوب" للبائع لصاحب الثوب الثلثان، وللثاني الذي صبغه وزاد من قيمته له الثلث، وقل مثل هذا في صورة الكتاب "لكل واحد منهما بقدر حصته" لهذا الثلث، والثاني له الباقي أو العكس "فعلى حساب هذا يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب" وقلنا: إنه لو تكلف وظن أنه محسن، وفعل بالسلعة ما يزيدها عنده، ما يرغب هو، لكن ليس برغبة للناس، فماذا يقال؟ يقال: شريك؟ يعني التجليد مطلوب للكتاب، جلده فزاد ثلث القيمة، هذا مقبول، لكن جلده تجليد لا يريده الناس، تصرف فيه، أحدث فيه عيوب، ذهب إلى المجلد فقصه المجلد من الجهات الأربع، وجلده تجليداً فاخراً، نقول: هذا التجليد يقاوم العيب الذي أحدثه في الكتاب؟ لا يقاومه، بعض الناس ما يستحق شيء، ولا فلس، ما دام مقصوص، على كل حال هذه الأمور تقدر بقدرها، وكل قضية لها حكمها، نعم.
أحسن الله إليك.
باب: ما لا يجوز من النُحْل
"حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن .... "
النحل: جمع نحلة، يجوز أيضاً المصدر نحْل، نحل ينحل نحلاً، نعم.