قال:"وإن ابتاع" اشترى "رجل ثوباً وبه عيب من حرق أو عوار، فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك" ما شُهد عليه ببينة ولا اعترف "زعم أن الذي باعه أنه لم يعلم بذلك" يعني مع .. ، خلت المسألة عن البينة وعن الاعتراف بقي اليمين، يحلف يمنياً أنه ما علم بذلك "وقد قطع الثوب الذي ابتاعه أو صبغه أو أحدث فيه حدث" يعني من الأمثلة الظاهرة ومناسبة بالنسبة لكم، اشترى كتاب، والكتاب يحتاج إلى تجليد، ذهب به إلى المجلد، لما جلده وبدأ يقرأ فيه، وصل إلى نصفه، إذا به سقط ملزمة أو بياض، البائع يغلب على الظن أنه لا يدري، لكن أحياناً يدري، يصير اشتراه شخص آخر ورده عليه، ويدري، بعض الباعة -باعة الكتب- يعرف العيب، يأتي به الزبون الذي اشتراه، ويقول: هذا بياض يا أخي شوف، أو نقص ملزمة، يأخذه منه ويضعه في الدولاب مع الكتب الجديدة، ويبيعه على أساس أنه لا عيب فيه، هذا يحصل، وبعض الناس من ورعه يقول: لا، ما دام فيه عيب خلوه على جنب، وقد يأتي العامل فيأخذه ويرده إلى .. ، وحينئذٍ يتصور أنه لا يعلم، هذا أخذ الكتاب واشتراه وجلده، ثم تبين العيب، والبائع لا يدري.
يقول:"وإن ابتاع رجل ثوباً وبه عيب من حرق أو عوار، فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك، وقد قطع الثوب الذي ابتاعه، أو صبغه، فالمبتاع –المشتري- بالخيار، إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الحرق أو العوار من ثمن الثوب" اشتراه بمائة وبه حرق، تعادل العُشر، فحط عنه عشرة دراهم، أو ظهر العيب بالكتاب نقص ملزمة، الكتاب سليم يستحق مائة، لكنه معيب ما يستحق إلا خمسين.
"فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الحرق أو العوار من ثمن الثوب ويمسك الثوب فعل، وإن شاء أن يغرم ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب" قطع والبائع لا يدري بالعيب؛ لأنه لو عرف العيب قبل ذلك في الصورة الماضية يرد عليه، لكن في هذه الصورة لا يدري، يشتركان في جهل هذا العيب، فالمشتري يتصرف، بما ينقص السلعة، وقد يتصرف بما يزيدها، على ما سيأتي، إذا تصرف بما ينقص السلعة، إما أن يمسك الثوب ويأخذ الأرش، أو يرد الثوب، ويدفع الأثر الذي تسبب عن تصرفه.