للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المضاربة "وهو يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعل له مثل ذلك، وله أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله" قال: والله أنا ما عندي استعداد، أنا أعطيتك المائة ألف تشتغل وإلا هاتهن، أنا لا أقرضك ولا أسلفك، إن كان له أثر في العقد قال: خذ دراهمك اللي هذا أول. . . . . . . . . عليه؛ لأن بعض الناس لا شك أنه يؤثر عليه مثل هذه التصرفات، إن كان لا أثر له في العقد لم يرد عليه ماله "فإذا صح ذلك منهما جميعاً، وكان ذلك منهما على وجه المعروف، ولم يكن شرطاً في أصل القراض فذلك جائز لا بأس به، وإن دخل ذلك شرط" قال: أقبل المائة الألف، وأعمل بها، وأنت مرتاح في بلدك وبين أولادك، والربح بيننا، لكن بشرط أن تقرضني كذا، أو تبيع علي كذا، أو تؤجرني كذا، وجعل ذلك شرطاً فإن ذلك .. ، يقول: "وإن لم يكن ذلك شرطاً في أصل القراض فذلك جائز لا بأس به، وإن دخل ذلك شرط، أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر ماله في يديه" يثبت ويستمر على المضاربة "أو إنما صنع ذلك صاحب المال لأن يمسك العامل ماله ولا يرده عليه، فإن ذلك لا يجوز في القراض، وهو مما ينهى عنه أهل العلم" وش وجه عدم الصحة في مثل هذه الصورة إذا اشترط أو صار له أثر في العقد؟ إيش وجه المنع فيها؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم عقدين في عقد.

نعم الباب الذي يليه.

[باب: السلف في القراض]

قال يحيى: قال ملك في رجل أسلف رجلاً مالاً، ثم سأله الذي تسلف المال أن يقره عنده قراضاً، قال مالك: لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه، ثم يدفعه إليه قراضاً إن شاء أو يمسكه.

قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فأخبره أنه قد اجتمع عنده وسأله أن يكتبه عليه سلفاً، قال: لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله، ثم يسلفه إياه إن شاء أو يمسك، وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقض فيه فهو يحب أن. . . . . . . . .

نقص.

طالب: عندنا نقض.

لا، لا، نقص.

أحسن الله إليك.

وإنما ذلك مخافة أن يكون قد نقص فهو يحب أن يؤخر عنه على أن يزيده فيه ما نقص منه، فذلك مكروه، ولا يجوز، ولا يصلح.

يقول -رحمه الله تعالى-:

باب: السلف في القراض