بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: الموطأ - كتاب البيوع (٢)
تابع باب: العينة وما يشبهها
الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكي يرتبط الكلام الدليل السادس.
طالب: أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.
قال الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى-:
الدليل السادس: ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)) وللعلماء في تفسيره قولان, أحدهما أن يقول: بعتك بعشرة نقداً وعشرين نسيئة, وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك، ففسره في حديث ابن مسعود قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ....
ويفترقان مع ذلك قبل أن يحسم البيع, لكن خيره قال: خذه بعشرة نقداً أو بعشرين نسيئة خيره فاختار أحدهما, ما فيه إشكال, تفرقا قبل حسم السعر الثمن صارت العشرة في مقابل العشرين فهو الربا, فلا يجوز له أن يأخذ الزيادة على العشرة, نعم.
طالب: أحسن الله إليك.
وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك ففسره في حديث ابن مسعود قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صفقتين في صفقة.
قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول: هو علي نسئ بكذا وبنقد بكذا, وهذا التفسير ضعيف فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة.
يدخل إذا تفرقا من غير حسم؛ لأن العشرة تكون في مقابل العشرين, العشرة إذا كانت في مقابل العشرين دخل الربا, أما إذا حسم العقد قبل التفرق لا يدخل الربا, نعم.