للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"أهي منزلة الكلام؟ فقال: نعم، وإني أرى أن يتقدم إلى الجيوش ألا تقتل أحداً أشاروا إليه بالأمان" يعني هي بمنزلة الكلام، هل نقول: إنها في هذا الباب وفي باب الصلاة يختلف؟ يعني لا تبطل الصلاة؟ كما في حديث صلاة الكسوف لما جاءت أسماء في الصحيح، في البخاري، فرأت الناس يصلون، فاستفهمت ما هذه؟ فأشارت عائشة إلى السماء بأصبعها، فقالت: آية؟ فقالت عائشة: أي نعم، إشارة، فهل هذا مما يبطل الصلاة أم لا؟ عائشة ما أعادت الصلاة، ولا قال أحد ببطلان صلاتها، على كل حال الأبواب أو التصرفات تختلف من باب إلى باب، بعض الأبواب أخف من بعض، وبعضها يحتاط له أكثر من بعض، وما يتعلق بالمخلوق أمره أشد، والذي معنا من باب ما يتعلق بالمخلوق "لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام، وإنه بلغني أن عبد الله بن عباس يقول: ما ختر قوم بالعهد -يعني غدروا به أشد الغدر ونقضوه- إلا سلط الله عليهم العدو" لأن هذه معصية، وتسليط العدو عقوبة يستحقها المسلم إذا عصى.

سم.

أحسن الله إليك.

باب: العمل فيمن أعطى شيئاً في سبيل الله

حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان إذا أعطى شيئاً في سبيل الله يقول لصاحبه: إذا بلغت وادي القرى فشأنك به.

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به رأس مغزاته فهو له.

قال يحيى: وسئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى إذا أراد أن يخرج منعه أبواه أو أحدهما، فقال: لا أرى أن يكابرهما، ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر، فأما الجهاز فإني أرى أن يرفعه حتى يخرج به، فإن خشي أن يفسد باعه، وأمسك ثمنه حتى يشتري به ما يصلحه للغزو فإن كان موسراً يجد مثل جهازه إذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: العمل فيمن أعطى شيئاً في سبيل الله

يقول -رحمه الله تعالى- ...

معروف أن العطية لا يجوز الرجوع فيها، لكن هنا عطية موقوتة.