للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالب: مثل المحادة يعني الآن تأتي كثيراً المعتدة. . . . . . . . .

ويش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

المهم لا يطيب بدنه ولا ثوبه المحرم، يشم الريحان، الشم ما في إشكال، لكن الكلام على كونه يتطيب، في البخاري يشم الريحان ....

طالب: مثل المعتدة أحسن الله إليك يأتي السؤال كثيراً هل تشرب قهوة بها زعفران؟

إذا لا تقصد به الطيب تقصد تطييب الرائحة ما هو بالرائحة الطعم، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا مقصود الصابون وما الصابون لا مقصود الطيب، نعم.

أحسن الله إليك.

[باب: لبس الثياب المصبغة في الإحرام]

حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران أو ورس، وقال: ((من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين)).

وحدثني عن مالك عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عن عمر- يحدث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- رأى على طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- ثوباً مصبوغاً وهو محرم، فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين إنما هو مدر، فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس، فلو أن رجلاً جاهلاً رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئاً من هذه الثياب المصبغة".

وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران.

قال يحيى -رحمه الله-: سئل مالك -رحمه الله- عن ثوب مسه طيب ثم ذهب منه ريح الطيب هل يحرم فيه؟ فقال: نعم ما لم يكن فيه صباغ من زعفران أو ورس.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"باب: لبس الثياب المصبغة في الإحرام.