حدثني يحيى عن مالك أنه أدرك من يرضى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا أوصى أن يُعفى عن قاتله إذا قتل عمداً: إن ذلك جائز له، وأنه أولى بدمه من غيره من أوليائه من بعده.
قال مالك في الرجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يستحقه ويجب له: إنه ليس على القاتل عقل يلزمه إلا أن يكون الذي عفا عنه اشترط ذلك عند العفو عنه.
قال مالك في القاتل عمداً إذا عفي عنه أنه يجلد مائة جلدة، ويسجن سنة.
قال مالك: وإذا قتل الرجل عمداً فقامت على ذلك البينة، وللمقتول بنون وبنات، فعفا البنون، وأبى البنات أن يعفون، فعفو البنين جائز على البنات، ولا أمر للبنات مع البنين في القيام بالدم والعفو عنه.
يقول -رحمه الله تعالى-:
[باب: العفو في قتل العمد]
نعرف أن قتل العمد فيه القصاص، فإذا عدل أولياء المقتول عن القصاص إلى الدية فرفض القاتل، يقول: أنا ما عندي دية، تقتلون أقتلوا، لهم أن يلزموه بدفع الدية أو ليس لهم؟
يقول -رحمه الله تعالى-: "حدثني يحيى عن مالك أنه أدرك من يرضى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا أوصى أن يعفى عن قاتله إذا قتل عمداً: إن ذلك جائز له" لأن هذا يملك نفسه، وإذا كان لأوليائه أن يعفو عن القاتل فهو أولى بالعفو عنه، لكن هل هذا في حال الصحة أو بعد القتل؟ يعني بعد مباشرة القتل وقبل خروج الروح، يعني لو قال قائل مثلاً: أنا عفوت عمن يقتلني عمداً في حال الصحة، له ذلك أو ليس له ذلك؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا يجرئ على قتله، ويفتح باب.
طالب: لكن لو علم والله بينهم مثلاً شيء أو يحصل بينهم؟
لا في حال الصحة ليس له ذلك؛ لأنه لا يملك نفسه، فليس له ذلك في حال الصحة، لكن لو ضربه ضرباً مبرحاً، أو طعنه مثلاً، وقال: هو في حل مني، ولا أريد قصاص، هو أولى بالعفو من أوليائه "إن ذلك جائز" أنه أولى بدمه من غيره من أوليائه من بعده.