للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك فيمن وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين فزعموا أنهم تجار" جاءوا ليأسروهم، جاء المسلمون ليأسروهم، فقالوا: إحنا والله تجار ما جئنا نقاتل "وأن البحر لفظهم" ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك، يعني ما عندهم شهود من المسلمين ممن تقبل شهادته، ليست عندهم بينة، وإنما عندهم قرائن، عندهم قرينة وليس عندهم بينة يمكن الحكم بها "ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت" هذه قرينة، تكسرت المراكب، تكسرت السفينة، فاضطروا إلى الساحل، أو أمواج البحر دفعتهم إلى الساحل، "أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين" عطشوا في البحر، والبحر ما يمكن الشرب منه، فرست، أرسوا سفينتهم على ساحل من سواحل المسلمين فيه ماء عذب فشربوا منه "أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين" الأصل أنه لا بد من إذن لأن هذا انتهاك "فنزلوا بغير إذن المسلمين: أرى أن ذلك للإمام يرى فيهم رأيه" الإمام يجتهد، قد يكون المن عليهم يحقق مصلحة أعظم، وقد يكون أسرهم يحقق مصلحة أعظم، وقد يكون قتلهم إذا كانوا محاربين، وفي قتلهم نكاية وتشريد بمن خلفهم، قد يكون أفضل، فهذا مرده إلى اجتهاد الإمام، "ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمساً" إنما هؤلاء أمرهم إلى الإمام، نعم.

أحسن الله إليك.

[باب: ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس]

قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: لا أرى بأساً أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل أن يقع في المقاسم.

قال مالك -رحمه الله-: وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام، يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون من الطعام.

قال مالك -رحمه الله-: ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم، ويقسم بينهم أضر ذلك بالجيوش.

قال مالك: فلا أرى بأساً بما أكل من ذلك كله على وجه المعروف والحاجة إليه، ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئاً يرجع به إلى أهله.