للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك: الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد أربعة أشهر وعشراً إنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إذا خافت الحمل" تعتد أربعة أشهر وعشر، طيب في هذه المدة ما جاءها الحيض، كملت المدة وما جاءها حيض، ما نزل عليها حيض، ولا ظهرت عليها أمارات ولا علامات حمل؛ لأنها إن ظهرت عليها أمارات وعلامات حمل حتى تضع ما في بطنها، وإن نزل عليها دم أثناء الأربعة الأشهر والعشر خرجت من عدتها وإحدادها.

"إنها لا تنكح إن ارتابت من حيضتها" يعني ارتفع عنها هذا الحيض "حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة" لا بد أن ينزل عليها حيض، أو يثبت الحمل إذا خافت الحمل، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

أربعة أشهر وعشراً.

طالب:. . . . . . . . .

تستبرئ حتى ينزل عليها الحيض، أو تتيقن أنها ليست بذات حمل، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا كان دخل بها؟

طالب:. . . . . . . . .

يفرق بينهما.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

حتى بعد العدة.

يقول: لماذا لا يجتمعان أبداً؟ هل هذا يقتضي الفرقة المؤبدة؟

يعني هذا تعزير، هذا مجرد تعزير، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني شغار، نصراني له أخت مسلمة هل له ولاية عليها؟ ليست له ولاية عليها.

طالب:. . . . . . . . .

نصراني ليست له ولاية على مسلمة، فالنكاح ليس بصحيح أصلاً، لو لم يكن فيه شغار ليس بصحيح، نعم.

أحسن الله إليك.

[باب: نكاح الأمة على الحرة]

حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما- وعبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة، فأراد أن ينكح عليها أمة، فكرها أن يجمع بينهما.

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: "لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة، فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم".