للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"على وجه المعروف، ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئاً يرجع به إلى أهله" لأن بعض الناس يقول: فرصة، ما دام أبيح لنا أن نذبح هذه البقر والغنم وننحر الإبل ونأكل، إحنا ما حنا بحاجة إلى الأكل، لكن مع ذلك لا تكفي حاجتنا يوم أو يومين، وعندنا ما يكفينا لمدة سنة مثلاً، يذهبون به إلى بلدانهم يشرقونه، فيجعلونه قديداً، أو يثلجونه ويتقوتونه، لا، لا يرجع به إلى أهله، إلا إن كان شيئاً تافهاً لا يأبه له، هذا الأمر فيه سعة، نعم؟

طالب: يا شيخ خاصة في الأكل فقط، لو احتاج لغير الأكل. . . . . . . . .؟

هو الأصل أنه ممنوع، الأخذ ممنوع، فلم يخرج منه إلا الأكل، لو وجد مثلاً حذاء وهو غير منتعل، ولا يمكن مواصلة المشي إلا بحذاء، لو ضاعت نظارته مثلاً، ولا يستطيع مواصلة السير إلا بنظارة ووجد نظارة، يعني هذه أمور ما تنتهي، لا بد أن يقع عليها المقاسم، أو يذهب إلى الإمام فيقول: وجدت كذا فيحسب عليه، ويحسم من نصيبه، المقصود أنه الغلول شأنه عظيم.

طالب:. . . . . . . . .

نعم يستعمله استعمالاً مؤقتاً حتى يستأذن الإمام، أو ينتظر به قسمة المغانم.

"ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئاً يرجع به إلى أهله".

"وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيأكل منه ويتزود فيفضل منه شيء، أيصلح له أن يحبسه فيأكله في أهله أو يبيعه قبل أن يقدم بلاده فينتفع بثمنه؟ قال مالك: إن باعه وهو في الغزو فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين" لأنه لا يملك بهذا، فالاستثناء للأكل، والأكل حاجة، والحاجة تقدر بقدرها، لا يجوز الزيادة عليها، فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين، وإن بلغ به بلده، تقوته إلى أن يصل بلده، وهو شيء تافه، يعني لا تلتفت إليه همم المقاتلين، فالأمر فيه سهلاً.

"قال: وإن بلغ به بلده فلا أرى بأساً أن يأكله وينتفع به إذا كان يسيراً تافهاً" فإذا كانت السرقة لا تقطع اليد فيها بالنسبة للشيء التافه كما قالت عائشة، فالأكل أمره أوسع، نعم.

أحسن الله إليك.

باب: ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو