للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: "لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة" يعني النهي عن نكاح الأمة؛ لأنها تأتي على من هي أكمل منها، فهذه الأكمل لها أن تتنازل، ولها أن ترفض، فالحق للمرأة الحرة، يعني هل المنع من نكاح الأمة من أجل حق الحرة، أو من أجل إرقاق الولد؟ نعم من أجل إرقاق الولد، فليس الأمر للحرة تأذن أو ما تأذن، وكونه تحته امرأة حرة يجوز له أن ينكح أمة؟ لا يجوز له؛ لأن الشرط غير متوافر، اللهم إلا إذا كانت هذه المرأة الحرة لا تكفيه، ويخشى العنت، ولا يجد طول حرة، فوجود هذه المرأة مثل عدمه إذا كانت لا تكفيه، فكأنه عادم حقيقة "إلا أن تشاء الحرة، فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم" لأن الأمة ليست كالحرة، لكن مقتضى كونها بنكاح أنه يقسم لها، ليست كالأمة لا قسم لها.

"قال مالك: ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولاً لحرة، ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولاً لحرة إلا أن يخشى العنت، وذلك أن الله -تبارك وتعالى- قال في كتابه: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} " يعني الأحرار " {فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [(٢٥) سورة النساء] " يعني من الرقائق "وقال: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} [(٢٥) سورة النساء] " يعني خاف على نفسه الزنا، فشريطة أن لا يكون لديه امرأة حرة، أو تكون لديه امرأة حرة لكنها لا تكفيه، ولا يجد طولاً لحرة، ويخشى مع ذلك العنت.

"قال مالك: والعنت هو الزنا" نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ورضي بذلك السيد؟

طالب:. . . . . . . . .

ما في ما يمنع، لكن ما فائدة السيد؟ كيف يستفيد السيد من هذا الزواج؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا باعها صارت ملك يمين، لا فائدة، ولا يحصل مثل هذا ترى.

طالب:. . . . . . . . .

يريد أن يحسن عليه مثلاً، طيب يعطيه بنته ويخفف المهر إذا أراد أن يحسن عليه، حرة، نعم.

أحسن الله إليك.

باب: ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها