للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على كل حال المسألة فيها الحديث العظيم حديث عبادة ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) فالذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب من إمام أو مأموم أو منفرد في سرية أو جهرية على خطر من هذا الحديث ((لا صلاة لمن لم يقرأ .. )) نكرة في سياق النفي، و (من) من صيغ العموم، نعم تعارضها مع بعض النصوص مثل العموم في قوله: {إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ} [(٢٠٤) سورة الأعراف] هذا عام يشمل الصلاة، ويشمل خارج الصلاة، وحديث عبادة خاص بالصلاة، هذه وجهة نظر من يقول بلزوم الفاتحة على كل مصلٍ، لكن إخراج المسبوق بحديث أبي بكرة ظاهر، ولذا المتوجه عندي قول الشافعي -رحمه الله تعالى-، نعم.

سم.

[باب: ما جاء في التأمين خلف الإمام:]

أحسن الله إليك:

قال الإمام يحيى -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في التأمين خلف الإمام:

عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)).

قال ابن شهاب: "وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((آمين)) ".

عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)).

عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا قال أحدكم: آمين، وقالت الملائكة في السماء: آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه)).

عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)).

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.