للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى كل حال فالمضموم شيء واحد، وإن تفرق أصحابه، فتبقى الشفعة، ويضم نصيب الشريك أو الشركاء إلى نصيبه، سواء كان واحد فيتحقق الشفعة لغة ومعنى، أو أكثر من واحد فيتحقق المعنى الشرعي للشفعة، وإن كانت الأشقاص ثلاثة، والأقسام ثلاثة، ضُم بعضها إلى بعض، صورتها أن يشترك اثنان أو أكثر في شيء، في أرض لم تقسم، أو في بيت عرفت حدوده، وصرفت طرقه، واشترك فيه مع جاره بمنفعة من المنافع كالممر مثلاً الضيق المؤدي إلى الدارين على الخلاف في الجار، هل له شفعة أو لا؟

يقول:

باب: ما تقع فيه الشفعة