للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فقال عمر: أو قد كان ذلك؟! قال: نعم، فقال عمر: والله لا يُأسر رجلٌ في الإسلام بغير عدول" ويقصد بذلك الصحابة -رضوان الله عليهم-، أو ممن جاء بعدهم ممن ظهرت عليه العدالة.

قال: "وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصمٍ ولا ضنين" لا تجوز شهادة خصم؛ لأن في نفسه على خصمه شيء، وهذا الشيء يحمله على قول الباطل، أو إخفاء الحق، فالخصومة لا شك أنها تولد في النفس شيء من الشحناء والبغضاء التي تحمل صحابها على كتمان الحق، أو قول الباطل.

"ولا ضنين" يعني متهم، وهذان وهما الخصومة والاتهام ذُكرا مع غيرهما بالتفصيل في كتاب عمر -رضي الله عنه- إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، وهو كتابٌ عظيم على كل طالب علم أن يقرأه مع شرحه لابن القيم، ونصف إعلام الموقعين أو أكثر شرح لهذا الكتاب، كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في القضاء لأبي موسى الأشعري، فيه قواعد على القضاة أن يُراجعوها.

طالب:. . . . . . . . .

الخصم ما تقبل شهادته على خصمه؛ لوجود إيش يسمونه؟ أقول: هذه الشحناء التي بينهم التي صارت أثراً لهذه الخصومة لا شك أن لها أثر على النفوس، الآن الخصم شاهد لخصمه أو عليه، فإن شهد لخصمه قُبلت إذا كان عدلاً، وإن شهد عليه لم تُقبل، مثل شهادة الفرع والأصل، يعني شهد على أبيه تُقبل شهادته، شهد لأبيه لا تُقبل شهادته، لأنه متهم، نعم.

أحسن الله إليك

[باب: القضاء في شهادة المحدود]

قال يحيى عن مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا عن رجلٍ جلد الحد أتجوز شهادته؟ فقال: نعم إذا ظهرت منه التوبة ...

قالوا.

أحسن الله إليك

فقالوا: نعم إذا ظهرت منه التوبة.

وحدثني مالك أنه سمع ابن شهاب يُسأل عن ذلك فقال مثل ما قال سليمان بن يسار.