للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصل ما هو موجودة أو موجودة، المهم أنها أُفرغت باسم المشتري بشهادة الشهود، لا شك أن الجهالة قادح، والشاهد في هذه الحالة مجهول، مجهول الشاهد، ولو كان ظاهره الصلاح؛ لأن الخبرة الباطنة لا بد منها، وهي التي في مسائل القضاء أشد منها في باب الرواية، التي يحتاج فيها للمزكين، والجهالة قدح، ولو كان ظاهره الصلاح، لا سيما إذا كثر التساهل في مثل عصرنا، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

العدالة معروفة، لا بد من العدالة، الملكة التي تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، لا بد أن يكون تقياً يفعل الواجبات، ويجتنب المحرمات.

طالب:. . . . . . . . .

في نفس المجتمع القاضي يطبقها على نفس المجتمع، تغير مع الزمان والمكان والقاضي يطبقها.

طالب:. . . . . . . . .

معروف لا يرتكب كبيرة ولا يترك واجب هذا العدل، على كل حال كل ما كثُرت المعاصي، وكثر الفساد في الناس يُتسامح في بعض الشروط، لكن يبقى أن الأصل أنه لا بد أن يكون عدلاً، وإن كان فاسقاً يتثبت من خبره.

طالب:. . . . . . . . .

إيه؛ لأن الجهالة يترتب عليها أشياء حتى جهالة الشاهد هذا.

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

بحيث هذه المعرفة يطمئن إلى أن ما قاله صحيح.

طالب:. . . . . . . . .

كذلك المعرفة لا بد من خبرة باطنة به.

طالب:. . . . . . . . .

بالشاهد لأنه إذا لم يكون على معرفة به، والقاضي لا يعرفه هذه جهالة، والجاهل مقدوحٌ فيه.

طالب:. . . . . . . . .

إذا كثُر التحايل في الناس في هذا الباب لا بد أن يتعرف، يعني إذا كثر حصل قضايا كثيرة أنه أُدخل رجل على غير زوجته بشهادة فلان وفلان، لا بد أن يتعرف، وإلا متى نصل إلى حقيقة؟

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال المسألة مسألة طمأنينة قلب، وهذه عند الحنفية مرتبة بين التواتر والآحاد، إذا كان خبرهم يفيد الطمأنينة في القلب وراحة، وهذه أمور نسبية كما هو معروف، لكن المسألة مبنية على ما إذا ظهر في الناس وكثُر لا بد من التأكد والاحتياط، إذا كانت أمور المسلمين ماشية على الستر، ولو وجد إشكالات ولا مخالفات يمشون على ما هم ماشين عليه.