للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وشيخ الإسلام يرى أنه يجوز شراءه على أنه رقيق، وعموم حديث: ((ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، من باع حراً فأكل ثمنه)) نعم؟

طالب: يمنع.

يمنع، لكن شيخ الإسلام له كلام مفصل في هذا، وتوسع في هذه المسألة -رحمه الله-.

قال: "وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفاداة أو في التجارة فيشتري الحر أو العبد، أو يوهبان له، فقال: أما الحر فإنما اشتراه به دين عليه" دين على الحر نفسه، يسدده، ولا يسترق "وإن كان وهب له فهو حر، وليس عليه شيء" لأنه أخذه بغير ثمن، فيرسله بغير ثمن "إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئاً مكافأة" يعني ليست قيمة، وإنما هي مكافأة "فهو دين على الحر" يعني هذه المكافأة دين على الحر، أهداه كافر لمسلم ومن باب المكافأة أعطاه مثلاً سيارة وإلا شيء ينتفع به، فقيمة هذه السيارة دين على هذا الحر، "بمنزلة ما اشتري به، وأما العبد فإن سيده الأول مخير فيه إن شاء أن يأخذه ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه فذلك له، وإن أحب أن يسلمه أسلمه" يعني يتركه، لا سيما إذا طلبت منه قيمة لا يستحقها، أو دفع فيه قيمة أكثر من ثمنه الحقيقي "وإن كان وهب له فسيده الأول أحق به، ولا شيء عليه إلا أن يكون الرجل أعطى فيه شيئاً مكافأة" يعني كالحر "فيكون ما أعطى فيه غرماً على سيده إن أحب أن يفتديه" كما تقدم في الحر، نعم.

سم.

أحسن الله إليك.

باب: ما جاء في السلب في النفل