"وتفسير قوله: ((ولا يفرق بين مجتمع)) أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة" مائة وواحدة، إذا جمعت صارت مائتين واثنين، وحينئذٍ فيها ثلاث شياه، لكن لو فرقت صار على كل واحد منهما واحدة، "وتفسير قوله: ((ولا يفرق بين مجتمع)) أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه" نعم؛ لأنها، يعني الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه؛ لأنها زادت على المائتين، إذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة فيها ثلاث شياه، وهذه زادت على المائتين ففيها ثلاث "فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما" ليكون على كل واحد واحدة "فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، فنهي عن ذلك، فقيل: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" مخافة الصدقة.
"فقال مالك: فهذا الذي سمعت في ذلك"، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الأخير؟
طالب:. . . . . . . . .
على إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني في مال واحد وإلا أكثر من مال؟
طالب:. . . . . . . . .
مال شخص واحد؟
طالب:. . . . . . . . .
مال شخص واحد ولو تفرق، نصفه بالهند، والنصف الثاني بالمغرب مال شخص واحد، ماله.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
أو افترض أن عنده ربع نصاب ذهب، وربع نصاب فضة، ونصف نصاب عروض، الحكم الواحد، نعم.
أحسن الله إليك.
هذه تجمع، نعم.
[باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة:]
حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بعثه مصدقاً، فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منها شيئاً؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ذكر له ذلك، فقال عمر -رضي الله عنه-: نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة، ولا الربْى.