على كل حال هذا بالدليل القطعي ثبت جواز الأمرين، ومثل هذا لن يحل الإشكال؛ الرمي قبل الزوال والفتوى به من أجل الضرورة والحاجة لن يحل الإشكال؛ فالمستعجل مستعجل؛ الذي يقدم نفسه للمشقة العظيمة التي قد تصل إلى الموت عند زوال الشمس سوف يقدمها عند طلوع الشمس، ولن يحل الإشكال؛ لكن يوجه الناس، يرشد الناس، يثقف الناس، يفوج الناس؛ يجعلون أفواج يرتبون، ينظمون بطريقة مناسبة، ولا تخالف بذلك الأحكام.
طالب:. . . . . . . . .
ويشلون يكبرون؟
طالب: ظهر وعصر.
يؤذنون؟
طالب: بعد التكبير الله أكبر الله ..
لا لا أللي بيبدأ هذا .. ما .. ما ..
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
بل يوجد الآن من يفتي؛ بصراحة يفتون؛ كان هناك يوجد من يمنع من الرمي قبل ... ؛ كانوا يمنعون الرمي قبل الزوال.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، ما له علاقة، تكبير مطلق هذا.
طالب:. . . . . . . . .
هذا التكبير؛ التكبير المطلق في أيام التشريق؛ هذا ما هو على هيئة الأذان؛ لأن الزوال مرتبط به أذان صلاة الظهر، فلو أذن شخص مثلاً، ورموا الناس بسبب أذانه، وغرهم في هذا كما لو أفطروا بأذانه.
طالب:. . . . . . . . .
من تبرأ الذمة بتقليده.
طالب:. . . . . . . . .
ما ينفع .. ما ينفع .. لابد .. لابد .. أن يحتاط، نعم لابد أن يحتاط لدينه كما يحتاط لدنياه؛ لابد أن يحتاط لدينه كما يحتاط لدنياه، على كل حال عليه أن يحتاط لدينه. نعم.
أحسن الله إليك.
[باب: الرخصة في رمي الجمار:]
حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن أبا البدَّاح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أُرخص للرعاء أن يرموا بالليل يقول: في الزمان الأول.