المقصود أنه تاب، والتوبة تهدم ما كان قبلها، أي مال بذل بطوع واختيار، ثم تيب بعده، لا شك أن هذا تجبه التوبة، أما الغصوب والمظالم وغيرها هذه ما تنفع لها لا توبة ولا غيرها؛ لأنها ما بذلت بـ ... ، وكذلك لو أن شخصاً جاء لامرأة عفيفة، ما كانت تفكر في يوم من الأيام أنها تقع في هفوة، من بيت فقير، وأبوها مدين، وكل سنة في بيت، من بيت إلى أسوأ، ثم جاءها شخص فقال: هذا خمسة ملايين في فعل الفاحشة مرة واحدة، ثم لما أغراها، قال:"مهر البغي خبيث" أنا والله ما عندي استعداد أدفع خبيث، وأنا تائب الآن، نقول: لا، أنت الخبيث، وأنت الخبث بعينه، تدفع الأموال وأنت كاره، ولا يسلم إليها؛ لأن مهر البغي خبيث، فيعاقب بأخذه منه، ولا يسلم إليها.
طالب: وتعاقب هي. . . . . . . . .
تحرم، تحرم؛ لأن مهر البغي خبيث، فمثل هذه الأمور لا بد من النظر في مقاصد الشرع فيها.
طالب:. . . . . . . . .
من الربح.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، إيه، هو ما قلنا نظرنا المسألة مائة ألف تلف منها عشرين قبل الدخول في التجارة، ضارب في هذا الأجير مدة سنة، نقول: التاجر هذا الدافع يأخذ مائة ألف، يجبر من الربح، ثم بعد ذلك العشرين الزائدة تقسم بينهم.
طالب:. . . . . . . . .
هذا إذا فرط، أما إذا لم يفرط فرأس المال الثمانون.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، أصلاً ما عملت به البلوى حتى يتساهلون، لو لم يتساهلوا لما عمّت البلوى.
طالب:. . . . . . . . .
لا، العرايا فيها نص يا أخي، العرايا أصل في بابها، فيها نص ما نتعدى، وإلا ما في شيء ما فيه حاجة، الحاجة لا تبيح ما حرم الله -جل وعلا- بالنص، الضرورة تبيح ما حرم الله بالنص، لكن الحاجة لا، ولا ضرورة أبداً، ما في أحد يقول: هذه ضرورة.
طالب:. . . . . . . . .
استعملت. . . . . . . . . هذا البغاء بعينه، الفاحشة بغاء {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء} [(٣٣) سورة النور] يعني على الزنا، نعم.