"ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره" يعني الربا "لأن الله -تبارك وتعالى- قال في كتابه:{وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} [(٢٧٩) سورة البقرة] " والخلاف معروف في رأس المال هل هو وقت الدخول في التجارة أو وقت التوبة؟ هل المراد به وقت الدخول في التجارة أو وقت التوبة؟ كلام مهم، ويحتاجه الناس كلهم الآن؛ لأن الجمهور يقولون: له رأس ماله وقت الدخول في التجارة، يعني شخص جاء من بلد ما بمائة ريال، واشتغل في هذه المائة ربا، صار مؤسس يعني قبل سبعين سنة، يكون مؤسس إذا دفع مائة أو ألف مؤسس في بنك، معروف شخص جاء بعشرين ريال، ودخل مؤسس في بنك، واشتغل بالربا إلى أن تاب عن ما أدري مائة مليار، فإذا طولب على قول الجمهور ما لك إلا عشرين ريال، إيش يبي يقول؟ إيش يبي يصير؟ وإذا قيل له: لك رأس مالك وقت التوبة، الذي فيه ذمم الناس لا تستوفيه، لكن الذي قبضته لك، التوبة تهدم ما كان قبلها، ولا شك أن هذا من باب الإعانة على التوبة، والآية تحتمل هذا الفهم، {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ} [(٢٧٩) سورة البقرة] هذا اختيار جمع من أهل العلم، لكن قول الجمهور غيره.
هذا الذي تاب عن مائة مليار، ورأس ماله عشرين ريال يوم يدخل التجارة، ماذا يكون وضعه لو قيل له: ما لك إلا ها العشرين الريال؟ يعني أسلوب يستخدمه شيخ الإسلام في مسائل كثيرة، إحنا استعملناه في هذه المسألة، الله -جل وعلا- يحب التوابين، ويفرح بتوبة عبده، وأمر بالتوبة، يعني نجيب أسلوب شيخ الإسلام في مسائل كثيرة، ومن المحال في العقل والدين أن الله يحب التوبة والتوابين، ويحث عليها، ثم يصد الناس عنها؛ لأن هذا صد، تصور شخص يملك هذه المليارات ويبي يتوب؟ وش الذي يغلب على الظن؟ أنه لا يتوب، بعد أن كان يحسن على الناس، ويتصدق ومعروف، اقترن اسمه بالمحسن، ثم بعد ذلك يتكفف الناس؟ واخرج من بيوتك وقصورك وأموالك، فهذا لا شك أنه مرجح للقول الثاني، والآية تحتملهما على حدٍ سواء.